قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيد محمد المشري، متفقد مركزي للشغل ورئيس مصلحة المراقبة في القطاع غير الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيد محمد المشري، متفقد مركزي للشغل ورئيس مصلحة المراقبة في القطاع غير الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون