قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 50 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 50 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ناجي بن حسن بن سالم بن حسين، وإبن مريم حسين، مولود في 21/1/1988 بـمدنين، قاطن بالورسنية بن قردان مدنين، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 981***** بتاريخ 23/5/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ناجي بن حسن بن سالم بن حسين، وإبن مريم حسين، مولود في 21/1/1988 بـمدنين، قاطن بالورسنية بن قردان مدنين، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 981***** بتاريخ 23/5/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون