قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 17 جانفي 2023 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 17 جانفي 2023.
يسمّى متصرفان بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وذلك على النحو التالي :
- السيدة إقبال المصراتي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيدة قمر الشابي،
- السيدة إيناس زبيبة متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيدة إلهام العبيدي.
يسمّى متصرفان بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وذلك على النحو التالي :
- السيدة إقبال المصراتي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيدة قمر الشابي،
- السيدة إيناس زبيبة متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيدة إلهام العبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون