Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 17 جانفي 2023 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 17 جانفي 2023.
يسمّى متصرفان بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وذلك على النحو التالي :
- السيدة إقبال المصراتي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيدة قمر الشابي،
- السيدة إيناس زبيبة متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيدة إلهام العبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟