قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ماي 2018 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 أفريل 2018،
وعلى القرار المؤرخ في 26 جوان 2019 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 2019،
وعلى الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين الممضاة بتاريخ 24 أكتوبر 2012، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه،
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين الممضى بتاريخ 6 أفريل 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع الجمعيات والأعوان التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تــــــونس في 23 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 3
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين
بين الممضين أسفله:
فيديرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة
من جهة
الاتحاد العام التونسي للشغل
جامعة الشؤون الاجتماعية والتضامن والجمعيات
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين الممضاة بتاريخ 24 أكتوبر 2012 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 المؤرخ في 8 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 أفريل 2018 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 ماي 2018 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 43 المؤرخ في 29 ماي 2018،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 2019 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 جوان 2019 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرخ في 2 جويلية 2019،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح ذات الصبغة العامة والقارة بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ نقّح الفصل 42 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 42 (جديد): المنح:
تنقح النقاط 1 و2 و3 من هذا الفصل كما يلي:
1- منحة النقل: حددت منحة النقل الجمليّة كما يلي:
* بعنوان سنة 2022
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 30.199 د شهريا بداية من غرة ديسمبر 2021.
- بالنسبة للإطارات تقدر بـ 36.239 د شهريا بداية من غرة ديسمبر 2021.
* بعنوان سنة 2023
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 32.238 د شهريا بداية من غرة جانفي 2023.
- بالنسبة للإطارات تقدر بـ 38.685 د شهريا بداية من غرة جانفي 2023.
بعنوان سنة 2024
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 34.414 د شهريا بداية من غرة جانفي 2024.
- بالنسبة للإطارات تقدر بـ 41.296 د شهريا بداية من غرة جانفي 2024.
ولا يتضمن مقدار منحة النقل المقادير المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمنقح بالأمر عدد 691 المؤرخ في 19 جويلية 1986.
2- منحة الحضور: حددت منحة الحضور لكل الأصناف كما يلي:
* بعنوان سنة 2022
- بداية من غرة ديسمبر 2021 تقدر بـ 6.281 د شهريا.
* بعنوان سنة 2023
- بداية من غرة جانفي 2023 تقدر بـ 6.705 د شهريا.
* بعنوان سنة 2024
- بداية من غرة جانفي 2024 تقدر بـ 7.158 د شهريا.
3- منحة خاصة لرعاية المعوقين: حددت هذه المنحة لكل الأصناف كما يلي:
* بعنوان سنة 2022
- بداية من غرة ديسمبر 2021 تقدر بـ 54.358 د في الشهر.
* بعنوان سنة 2023
- بداية من غرة جانفي 2023 تقدر بـ 58.027 د في الشهر.
* بعنوان سنة 2024
- بداية من غرة جانفي 2024 تقدر بـ 61.944 د في الشهر.
الفصل الثاني ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
* بعنوان سنة 2022
- الجداول عدد 1 و2 و3 و4 و5 بداية من غرة ديسمبر 2021.
* بعنوان سنة 2023
- الجداول عدد 6 و7 و8 و9 و10 بداية من غرة جانفي 2023.
* بعنوان سنة 2024
- الجداول عدد11 و12 و13 و14 و15 بداية من غرة جانفي 2024.
وتنسحب الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الملحق التعديلي على العمال الخالصين خارج جداول الأجور بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024.
الفصل الثالث ـ يدخل هذا الملحـق التعديلـي حيّز التنفيذ بداية مـن غرة ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصلين الأوّل والثاني.
الفصل الرابع ـ أحكام عامة:
يتمّ الالتزام باحترام الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 6 أفريل 2022.
عن الاتحاد العام
التونسي للشغل
الأمين العام عن فيديرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة
رئيس الفيديرالية
نور الدين الطبوبي عماد عبد الجواد
كاتب عام جامعة الشؤون الاجتماعية
والتضامن والجمعيات
جمال الطويل
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ماي 2018 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 أفريل 2018،
وعلى القرار المؤرخ في 26 جوان 2019 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 2019،
وعلى الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين الممضاة بتاريخ 24 أكتوبر 2012، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه،
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين الممضى بتاريخ 6 أفريل 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع الجمعيات والأعوان التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تــــــونس في 23 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 3
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين
بين الممضين أسفله:
فيديرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة
من جهة
الاتحاد العام التونسي للشغل
جامعة الشؤون الاجتماعية والتضامن والجمعيات
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين الممضاة بتاريخ 24 أكتوبر 2012 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 المؤرخ في 8 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 أفريل 2018 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 ماي 2018 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 43 المؤرخ في 29 ماي 2018،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 2019 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 جوان 2019 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرخ في 2 جويلية 2019،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح ذات الصبغة العامة والقارة بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ نقّح الفصل 42 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 42 (جديد): المنح:
تنقح النقاط 1 و2 و3 من هذا الفصل كما يلي:
1- منحة النقل: حددت منحة النقل الجمليّة كما يلي:
* بعنوان سنة 2022
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 30.199 د شهريا بداية من غرة ديسمبر 2021.
- بالنسبة للإطارات تقدر بـ 36.239 د شهريا بداية من غرة ديسمبر 2021.
* بعنوان سنة 2023
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 32.238 د شهريا بداية من غرة جانفي 2023.
- بالنسبة للإطارات تقدر بـ 38.685 د شهريا بداية من غرة جانفي 2023.
بعنوان سنة 2024
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 34.414 د شهريا بداية من غرة جانفي 2024.
- بالنسبة للإطارات تقدر بـ 41.296 د شهريا بداية من غرة جانفي 2024.
ولا يتضمن مقدار منحة النقل المقادير المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمنقح بالأمر عدد 691 المؤرخ في 19 جويلية 1986.
2- منحة الحضور: حددت منحة الحضور لكل الأصناف كما يلي:
* بعنوان سنة 2022
- بداية من غرة ديسمبر 2021 تقدر بـ 6.281 د شهريا.
* بعنوان سنة 2023
- بداية من غرة جانفي 2023 تقدر بـ 6.705 د شهريا.
* بعنوان سنة 2024
- بداية من غرة جانفي 2024 تقدر بـ 7.158 د شهريا.
3- منحة خاصة لرعاية المعوقين: حددت هذه المنحة لكل الأصناف كما يلي:
* بعنوان سنة 2022
- بداية من غرة ديسمبر 2021 تقدر بـ 54.358 د في الشهر.
* بعنوان سنة 2023
- بداية من غرة جانفي 2023 تقدر بـ 58.027 د في الشهر.
* بعنوان سنة 2024
- بداية من غرة جانفي 2024 تقدر بـ 61.944 د في الشهر.
الفصل الثاني ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
* بعنوان سنة 2022
- الجداول عدد 1 و2 و3 و4 و5 بداية من غرة ديسمبر 2021.
* بعنوان سنة 2023
- الجداول عدد 6 و7 و8 و9 و10 بداية من غرة جانفي 2023.
* بعنوان سنة 2024
- الجداول عدد11 و12 و13 و14 و15 بداية من غرة جانفي 2024.
وتنسحب الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الملحق التعديلي على العمال الخالصين خارج جداول الأجور بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024.
الفصل الثالث ـ يدخل هذا الملحـق التعديلـي حيّز التنفيذ بداية مـن غرة ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصلين الأوّل والثاني.
الفصل الرابع ـ أحكام عامة:
يتمّ الالتزام باحترام الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 6 أفريل 2022.
عن الاتحاد العام
التونسي للشغل
الأمين العام عن فيديرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة
رئيس الفيديرالية
نور الدين الطبوبي عماد عبد الجواد
كاتب عام جامعة الشؤون الاجتماعية
والتضامن والجمعيات
جمال الطويل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون