قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جوان 2022.
يعفى السيد قيس التليلي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
يعفى السيد قيس التليلي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون