قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جوان 2022.
يسمّى السيد هشام خلفة متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة، عوضا عن السيدة درّة البرجي وذلك ابتداء من 23 فيفري 2021.
يسمّى السيد هشام خلفة متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة، عوضا عن السيدة درّة البرجي وذلك ابتداء من 23 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون