قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جوان 2022.
يسمّى السيد نبيل الجوادي متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ عوضا عن السيد محمد بن فرج وذلك ابتداء من 23 فيفري 2021.
يسمّى السيد نبيل الجوادي متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ عوضا عن السيد محمد بن فرج وذلك ابتداء من 23 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون