قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جوان 2022.
يسمّى السيد منتصر بن حميدة متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، عوضا عن السيد محمد رجب وذلك ابتداء من 23 مارس 2022
يسمّى السيد منتصر بن حميدة متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، عوضا عن السيد محمد رجب وذلك ابتداء من 23 مارس 2022
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون