Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 546 لسنة 2022 مؤرخ في 17 جوان 2022 يتعلق بتسمية مدير عام الأمن الوطني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 546 لسنة 2022 مؤرخ في 17 جوان 2022.
يكلف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول مراد محمد الصالح سعيدان بمهام مدير عام للأمن الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من 31 ماي 2022.
عملا بأحكام الفصل 42 مكرر من الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟