قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جوان 2022.
يكلف السيد عدنان بن سالم، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
يكلف السيد عدنان بن سالم، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون