قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جوان 2022.
يكلف السيد منجي الهداوي، مهندس رئيس، بمهام مدير مكلف بالصفقات وتنفيذ المشاريع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد منجي الهداوي، مهندس رئيس، بمهام مدير مكلف بالصفقات وتنفيذ المشاريع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون