قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمطاحن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمطاحن.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن،
وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 8 فيفري 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 أكتوبر 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 أفريل 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر2011،
وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 3 فيفري 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جانفي 2015،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جويلية 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 جويلية 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 19 جوان 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 3 جويلية 2019،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمطاحن الممضى بتاريخ 1 جوان 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تــــــونس في 23 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة
القطاعية للمطاحن
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية للمطاحن
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 82 المؤرخ في 9 و12 ديسمبر 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 31 جانفي و3 فيفري 1984،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 أكتوبر 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 فيفري 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 المؤرخ في 13 فيفري 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 67 المؤرخ في 19 أكتوبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 13 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 99 المؤرخ في 6 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرّخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 أفريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 12 ماي 2009 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرّخ في 15 ماي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 14 أكتوبر 2012 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرّخ في 25 أكتوبر 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 19 فيفري 2013 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرّخ في 22 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جانفي 2015 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 3 فيفري 2015 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرّخ في 17 فيفري 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 جويلية 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 21 جويلية 2016 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 المؤرّخ في 26 جويلية 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 19 جوان 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 3 جويلية 2017 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرّخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 3 جويلية 2019 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 24 جويلية 2019 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 المؤرّخ في 6 أوت 2019،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ تنقّح الفصول 54 و55 و56 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 54 (جديد): منحة الحضور ومنحة السلة:
أ) منحة الحضور:
تسند لكل عامل منحة حضور حدد مقدارها كما يلي:
- 6.894 د في الشهر بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- 7.359 د في الشهر بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- 7.856 د في الشهر بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
ويتضمن هذا المبلغ المنحة النصف يومية المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965.
ب) منحة السلة: حدد مقدارها كما يلي:
- 339 مليما في اليوم بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- 362 مليما في اليوم بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- 387 مليما في اليوم بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 55 (جديد): منحة النقل:
تسند لكل عامل منحة جملية للنقل تكون على نفقة المؤجر وضبط مقدارها كما يلي:
- 50.218 د في الشهر بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- 53.608 د في الشهر بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- 57.226 د في الشهر بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
الفصل 56 مكرر (جديد): منحة السكن
تسند لكافة أصناف العمال منحة سكن شهرية ضبط مقدارها كما يلي:
- 13.573 د بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- 14.489 د بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- 15.467 د بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024،
الفصل الثاني ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
- الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من أول ديسمبر 2021.
- الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من أول جانفي 2023.
- الجدولان عدد 5 وعدد 6 بداية من أول جانفي 2024.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنوات 2022 و2023 و2024، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث ـ تسند للعمّال اليدويين (العمّال بالياطاش) زيادة في الأجور، يبلغ مقدارها 8 % من التعريفة الجاري بها العمل وذلك بداية من أوّل ديسمبر 2021.
الفصل الرابع ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصول الأول والثاني والثالث أعلاه.
الفصل الخامس ـ
أ - تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من الاتفاق المشار إليه أعلاه فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021.
الفصل السادس ـ أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تـونس في 1 جوان 2022.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية رئيس الغرفة الوطنية للمطاحن
صابر التبيني محمد صالح خلف اللّه
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن،
وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 8 فيفري 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 أكتوبر 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 أفريل 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر2011،
وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 3 فيفري 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جانفي 2015،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جويلية 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 جويلية 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 19 جوان 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 3 جويلية 2019،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمطاحن الممضى بتاريخ 1 جوان 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تــــــونس في 23 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة
القطاعية للمطاحن
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية للمطاحن
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 82 المؤرخ في 9 و12 ديسمبر 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 31 جانفي و3 فيفري 1984،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 أكتوبر 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 فيفري 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 المؤرخ في 13 فيفري 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 67 المؤرخ في 19 أكتوبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 13 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 99 المؤرخ في 6 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرّخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 أفريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 12 ماي 2009 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرّخ في 15 ماي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 14 أكتوبر 2012 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرّخ في 25 أكتوبر 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 19 فيفري 2013 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرّخ في 22 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جانفي 2015 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 3 فيفري 2015 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرّخ في 17 فيفري 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 جويلية 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 21 جويلية 2016 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 المؤرّخ في 26 جويلية 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 19 جوان 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 3 جويلية 2017 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرّخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 3 جويلية 2019 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 24 جويلية 2019 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 المؤرّخ في 6 أوت 2019،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ تنقّح الفصول 54 و55 و56 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 54 (جديد): منحة الحضور ومنحة السلة:
أ) منحة الحضور:
تسند لكل عامل منحة حضور حدد مقدارها كما يلي:
- 6.894 د في الشهر بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- 7.359 د في الشهر بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- 7.856 د في الشهر بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
ويتضمن هذا المبلغ المنحة النصف يومية المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965.
ب) منحة السلة: حدد مقدارها كما يلي:
- 339 مليما في اليوم بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- 362 مليما في اليوم بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- 387 مليما في اليوم بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 55 (جديد): منحة النقل:
تسند لكل عامل منحة جملية للنقل تكون على نفقة المؤجر وضبط مقدارها كما يلي:
- 50.218 د في الشهر بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- 53.608 د في الشهر بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- 57.226 د في الشهر بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
الفصل 56 مكرر (جديد): منحة السكن
تسند لكافة أصناف العمال منحة سكن شهرية ضبط مقدارها كما يلي:
- 13.573 د بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- 14.489 د بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- 15.467 د بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024،
الفصل الثاني ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
- الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من أول ديسمبر 2021.
- الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من أول جانفي 2023.
- الجدولان عدد 5 وعدد 6 بداية من أول جانفي 2024.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنوات 2022 و2023 و2024، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث ـ تسند للعمّال اليدويين (العمّال بالياطاش) زيادة في الأجور، يبلغ مقدارها 8 % من التعريفة الجاري بها العمل وذلك بداية من أوّل ديسمبر 2021.
الفصل الرابع ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصول الأول والثاني والثالث أعلاه.
الفصل الخامس ـ
أ - تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من الاتفاق المشار إليه أعلاه فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021.
الفصل السادس ـ أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تـونس في 1 جوان 2022.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية رئيس الغرفة الوطنية للمطاحن
صابر التبيني محمد صالح خلف اللّه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون