قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
.
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جوان 2022.
يسمّى السيد نزار سليمان متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، عوضا عن السيد محمد المعز بلحسين وذلك ابتداء من 23 مارس 2022.
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جوان 2022.
يسمّى السيد نزار سليمان متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، عوضا عن السيد محمد المعز بلحسين وذلك ابتداء من 23 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون