Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071

متوفر باللغة FR AR
.
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جوان 2022.
يسمّى السيد نزار سليمان متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، عوضا عن السيد محمد المعز بلحسين وذلك ابتداء من 23 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟