قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جوان 2022.
يكلف السيد أشرف سالمي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بباجة بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد أشرف سالمي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بباجة بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون