قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير دراسات وتربصات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 ماي 2022.
تكلف السيدة فاطمة العرقوبي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار ابتداء من 17 فيفري 2021 إلى غاية 5 جويلية 2021.
تكلف السيدة فاطمة العرقوبي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار ابتداء من 17 فيفري 2021 إلى غاية 5 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون