Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 6 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 6 جوان 2022.
تسمى السيدة زينة النوري عضوا ممثلا لوزارة التشغيل والتكوين المهني بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية ابتداء من 3 جوان 2022 عوضا عن السيدة كوثر تليش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟