قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 6 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 6 جوان 2022.
تسمى السيدة زينة النوري عضوا ممثلا لوزارة التشغيل والتكوين المهني بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية ابتداء من 3 جوان 2022 عوضا عن السيدة كوثر تليش.
تسمى السيدة زينة النوري عضوا ممثلا لوزارة التشغيل والتكوين المهني بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية ابتداء من 3 جوان 2022 عوضا عن السيدة كوثر تليش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون