قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 8 جوان 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 8 جوان 2022.
يسمى السيد سامي المكي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات عوضا عن السيد زهير بالقاضي، وذلك ابتداء من 11 أفريل 2022.
يسمى السيد سامي المكي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات عوضا عن السيد زهير بالقاضي، وذلك ابتداء من 11 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون