قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جوان 2022.
يسمّى السيد يوسف بن رمضان متصرفا ممثلا لوزارة النقل بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ عوضا عن السيد وسام قعيدة محجوب وذلك ابتداء من 28 ماي 2021.
يسمّى السيد يوسف بن رمضان متصرفا ممثلا لوزارة النقل بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ عوضا عن السيد وسام قعيدة محجوب وذلك ابتداء من 28 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون