قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتحويل البلور والمرآة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتحويل البلور والمرآة.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1985 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع تحويل البلور والمرآة،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 مارس 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 مارس 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 ديسمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 أفريل 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جويلية 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 3 ديسمبر 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2018،
وعلى الاتفاقيـة المشتركة القومية لتحويل البلور والمرآة الممضاة بتاريخ 16جويلية 1985، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتحويل البلور والمرآة الممضى بتاريخ 12 ماي 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 15
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لتحويل البلّور والمرآة
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لتحويل البلّور والمرآة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لتحويل البلّور والمرآة الممضاة بتاريخ 16 جويلية 1985 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1985 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عـدد 69 المؤرخ في 4 أكتوبر 1985،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 28 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 المؤرخ في 28 و31 أوت 1990
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 المؤرخ في 17 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرخ في 24 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 جانفي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 أفريل 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 المؤرخ في 9 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 ماي 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 المؤرخ في 20 ماي 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جويلية 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 جويلية 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 المؤرخ في 4 أوت 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2018 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 3 ديسمبر 2018 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 103 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنوات 2022-2023 -2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 45 و49 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 45 (جديد): منحة النقل
يتمتّع كل عامل بمنحة نقل تتضمّن المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982، ضبط مقدارها كما يلي:
- 114.912 د في الشهر بداية من غرة ديسمبر 2021 بعنوان سنة 2022.
- 122.668 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2023 بعنوان سنة 2023.
- 130.948 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2024 بعنوان سنة 2024.
ينتفع العمال الذين يتقاضون منحة نقل يفوق مبلغها المقدار المنصوص عليه بالفقرة الأولى بزيادة في هذه المنحة حدّدت بـ:
- 7.013 د في الشهر بداية من غرة ديسمبر 2021 بعنوان سنة 2022.
- 7.757 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2023 بعنوان سنة 2023.
- 8.280 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2024 بعنوان سنة 2024.
الفصل 49 مكرر(جديد): منحة الحضور
تسند للعمال منحة حضور جملية تتضمن المنحة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 وتقدر كما يلي:
- 6.894 د في الشهر بداية من غرة ديسمبر2021 بعنوان سنة 2022.
- 7.359 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2023 بعنوان سنة 2023.
- 7.856 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2024 بعنوان سنة 2024.
الفصل الثاني ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
- الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من غرة ديسمبر2021.
- الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من غرة جانفي 2023.
- الجدولان عدد 5 وعدد 6 بداية من غرة جانفي 2024.
وتنسحب هذه الزيادات على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق تلك المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من غرة ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
الفصل الرابع ـ
" أ - تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من الاتفاق المشار إليه أعلاه فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021".
الفصل الخامس ـ أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تــونس في 12 ماي 2022
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة
للنفط والمواد الكيمياوية رئيس الغرفة الوطنية
لتحويل البلّور والمرآة
سلوان السميري محمد علي لخضر
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1985 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع تحويل البلور والمرآة،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 مارس 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 مارس 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 ديسمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 أفريل 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جويلية 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 3 ديسمبر 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2018،
وعلى الاتفاقيـة المشتركة القومية لتحويل البلور والمرآة الممضاة بتاريخ 16جويلية 1985، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتحويل البلور والمرآة الممضى بتاريخ 12 ماي 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 15
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لتحويل البلّور والمرآة
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لتحويل البلّور والمرآة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لتحويل البلّور والمرآة الممضاة بتاريخ 16 جويلية 1985 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1985 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عـدد 69 المؤرخ في 4 أكتوبر 1985،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 28 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 المؤرخ في 28 و31 أوت 1990
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 المؤرخ في 17 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرخ في 24 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 جانفي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 أفريل 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 المؤرخ في 9 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 ماي 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 المؤرخ في 20 ماي 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جويلية 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 جويلية 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 المؤرخ في 4 أوت 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2018 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 3 ديسمبر 2018 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 103 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنوات 2022-2023 -2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 45 و49 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 45 (جديد): منحة النقل
يتمتّع كل عامل بمنحة نقل تتضمّن المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982، ضبط مقدارها كما يلي:
- 114.912 د في الشهر بداية من غرة ديسمبر 2021 بعنوان سنة 2022.
- 122.668 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2023 بعنوان سنة 2023.
- 130.948 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2024 بعنوان سنة 2024.
ينتفع العمال الذين يتقاضون منحة نقل يفوق مبلغها المقدار المنصوص عليه بالفقرة الأولى بزيادة في هذه المنحة حدّدت بـ:
- 7.013 د في الشهر بداية من غرة ديسمبر 2021 بعنوان سنة 2022.
- 7.757 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2023 بعنوان سنة 2023.
- 8.280 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2024 بعنوان سنة 2024.
الفصل 49 مكرر(جديد): منحة الحضور
تسند للعمال منحة حضور جملية تتضمن المنحة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 وتقدر كما يلي:
- 6.894 د في الشهر بداية من غرة ديسمبر2021 بعنوان سنة 2022.
- 7.359 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2023 بعنوان سنة 2023.
- 7.856 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2024 بعنوان سنة 2024.
الفصل الثاني ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
- الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من غرة ديسمبر2021.
- الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من غرة جانفي 2023.
- الجدولان عدد 5 وعدد 6 بداية من غرة جانفي 2024.
وتنسحب هذه الزيادات على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق تلك المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من غرة ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
الفصل الرابع ـ
" أ - تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من الاتفاق المشار إليه أعلاه فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021".
الفصل الخامس ـ أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تــونس في 12 ماي 2022
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة
للنفط والمواد الكيمياوية رئيس الغرفة الوطنية
لتحويل البلّور والمرآة
سلوان السميري محمد علي لخضر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون