قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جوان 2022.
ينهى تكليف السيدة زهور العجمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس ابتداء من 20 ماي 2022.
ينهى تكليف السيدة زهور العجمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس ابتداء من 20 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون