أمر رئاسي عـدد 545 لسنة 2022 مؤرّخ في 17 جوان 2022 يتعلـّـق بتنقيح الأمــر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعــــداد 3-22 إلى 8-22 من تعـــريفة المعاليم الديوانية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عـدد 545 لسنة 2022 مؤرّخ في 17 جوان 2022 يتعلـّـق بتنقيح الأمــر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعــــداد 3-22 إلى 8-22 من تعـــريفة المعاليم الديوانية.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصل 86 منه،
وعلى الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرّخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 3-22 إلى 8-22 من تعريفة المعاليم الديوانية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عــدد 929 لسنة 2013 المؤرخ في 4 فيفري 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الرّئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يلغى الملحق عدد IV للأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المشار إليه أعلاه ويعوض بما يلي :
IV مـلحـق عــدد
صنـف وتعـريفـة العــلامـة
الجبائـية على الخمـــور
نوع الخمـور سـعة القارورة صنف العلامة تعريفة العلامة
1) الخمور المتحصلة قصرا من تخمير الأعناب الطرية أو من عصير العنب الطري من 0,001 إلى 0,375 لتر «1» 120 مليما
من 0,376 إلى 0,500 لتر «2» 160 مليما
من 0,501 إلى 0,750 لتر «3» 200 مليما
من 0,751 إلى لتر واحد «4» 240 مليما
2) النبيذ والمستيل وعصير العنب المحول بالكحول المتحصلة قصرا من الأعناب الطرية مهما كانت سعة القارورة
«5»
280 مليما
3) الخمور الفوّارة مهما كانت سعة القارورة «6» 320 مليما
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصل 86 منه،
وعلى الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرّخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 3-22 إلى 8-22 من تعريفة المعاليم الديوانية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عــدد 929 لسنة 2013 المؤرخ في 4 فيفري 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الرّئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يلغى الملحق عدد IV للأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المشار إليه أعلاه ويعوض بما يلي :
IV مـلحـق عــدد
صنـف وتعـريفـة العــلامـة
الجبائـية على الخمـــور
نوع الخمـور سـعة القارورة صنف العلامة تعريفة العلامة
1) الخمور المتحصلة قصرا من تخمير الأعناب الطرية أو من عصير العنب الطري من 0,001 إلى 0,375 لتر «1» 120 مليما
من 0,376 إلى 0,500 لتر «2» 160 مليما
من 0,501 إلى 0,750 لتر «3» 200 مليما
من 0,751 إلى لتر واحد «4» 240 مليما
2) النبيذ والمستيل وعصير العنب المحول بالكحول المتحصلة قصرا من الأعناب الطرية مهما كانت سعة القارورة
«5»
280 مليما
3) الخمور الفوّارة مهما كانت سعة القارورة «6» 320 مليما
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون