قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 جوان 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 جوان 2022.
يكلف السيد سفيان التنفوري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد سفيان التنفوري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون