محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 27 ماي 2022
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 27 ماي 2022
انعقد، يوم الجمعة 27 ماي 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
ـ فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ سامي بن سلامة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ الحبيب الربعي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقّلة للانتخابات،
ـ محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (2):
ـ رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ فيصل ضو: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للاتّصال والمكلّف بالإعلام والاتّصال والعلاقات مع وسائل الإعلام،
جدول الأعمال:
ـ النظر في مشروع روزنامة الاستفتاء ومتابعة عمليّة تسجيل الناخبين،
ـ متابعة عمليّة تدقيق السِجلّ الانتخابي،
ـ متابعة الحملة التحسيسيّة.
مداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال، مُعلنا عن إدراج النقطتيْن الثانية والثالثة ضمن جداول أعمال الجلسات اللاّحقة لمجلس الهيئة واعتبارهما نقطتيْن قارّتيْن حرصا على متابعة الملفات والتقدّم في الإنجاز. وإثر ذلك، أحال الكلمة إلى السيد المدير التنفيذي لإعطاء بسطة حول النقطة الأولى المدرجة بجدول الأعمال لِيُفسَح المجال لاحقا للتباحث بشأنها.
أوّلا: بخصوص النظر في مشروع روزنامة الاستفتاء ومتابعة عمليّة تسجيل الناخبين:
استعرض السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، لدى عرضه لمشروع روزنامة الاستفتاء لسنة 2022 أهمّ المحطّات التالية:
ـ انطلاق فترة الاستفتاء: 3 ماي 2022،
ـ حملة توسعة التسجيل للاستفتاء: من 29 ماي إلى 14 جوان 2022 (لمدّة 17 يوما)،
ـ حملة الاستفتاء بالداخل: من 3 إلى 23 جويلية 2022،
ـ حملة الاستفتاء بالخارج: من 1 إلى 21 جويلية 2022،
ـ يوم الاقتراع بالداخل: 25 جويلية 2022،
ـ أيّام الاقتراع بالخارج: 23 و24 و25 جويلية 2022،
ـ الإعلان عن النتائج الأوّليّة: 28 جويلية 2022،
ـ الإعلان عن النتائج النهائيّة: 28 أوت 2022.
كما عَرَض السيد المدير التنفيذي مُلخّصا حول الاستعدادات اللّوجستيّة والتنظيميّة لإطلاق عمليّة توسيع تسجيل الناخبين وفقا لما يلي:
ـ توفير الموارد البشريّة والماديّة والدعم التقني لعمليّة التسجيل: من 20 إلى 28 ماي 2022 (لمدّة 8 أيّام)،
ـ الترفيع في عدد أعوان التسجيل من 1005 إلى 1513 عونا،
ـ الترفيع في السقف المنشود لعدد المسجّلين اختياريا في انتظار إطلاق عملية التسجيل الآلي من 70000 إلى 200000 مسجّل،
ـ التمديد في المدّة المخصّصة لتوسعة التسجيل بثمانية أيّام (17 يوما عوضا عن 10 أيّام)، في انتظار تبنّي آليّة التسجيل الآلي تبعا للتقليص في مدّة التدقيق في قائمات الناخبين وطباعتها فضلا عن تغيير آليّة نشر ووضع تلك القائمات على ذمّة العموم بالبلديّات (اعتماد آليّتيْن مستحدثتيْن وهما النشر الإلكتروني والنشر التكميلي)،
ـ التدقيق في السِجلاّت وطباعتها وتقسيم المواد الانتخابيّة وتوزيعها بالداخل والخارج ومضاعفة الموارد البشريّة وتعزيز الموارد اللّوجستيّة: من 16 إلى 22 جويلية 2022 (لمدّة 7 أيّام).
وتطرّق السيد المدير التنفيذي إلى الآجال المتعلّقة بفتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف لملاحظة وتغطية الاستفتاء، وهي عمليّة يمكن مباشرتها فورا، فضلا عن تلك المتّصلة باعتماد ممثّلي الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء بعد الإعلان عن قائمة المشاركين. وتوجّه بالدعوة إلى جميع هياكل المجتمع المدني والصحفيين المحليين والأجانب وممثّلي المؤسّسات الإعلاميّة والضيوف قصد الإقبال على المشاركة في هذه العمليّة.
وتمحور التداول بشأن هذه النقطة حول ما يلي:
- السيّد رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: أشار إلى انطباق أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة على استفتاء 25 جويلية 2022، وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 32 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بأحكام استثنائيّة لاستفتاء 25 جويلية 2022. وخَلُصَ إلى التأكيد على قِصر المدّة المخصّصة لتسجيل الناخبين ومحدوديّة الحصيلة النهائيّة المتوقّعة للمسجّلين رغم المجهودات المبذولة وفي ظِلّ عدم إمكانيّة اعتماد التسجيل الآلي والتسجيل عن بُعد تبعا لعدم تعديل القانون الانتخابي إلى حدّ الآن. واقترح النظر في إمكانيّة القيام بالتسجيل اليدوي إلى حين توفير اللّوحات الإلكترونية لجميع أعوان التسجيل وكراء المعدّات اللّوجستيّة المستوجبة لكي يضطلع أعوان التسجيل بالمهام المنوطة بعهدتهم على أكمل وجه.
- السيد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: استوضح حول آجال تحيين مراكز الاقتراع وأشار إلى الكميّات المتاحة من اللّوحات الرقميّة لدى المشغّلين ومُختلِف المزوّدين، مبرزا إمكانيّة كراء الحواسيب دون آلات الطباعة. وشدّد على المساعي الحثيثة لضمان جاهزيّة منصّة التسجيل عن بعد للتونسيين المقيمين بالخارج.
- السيد محمد التليلي منصري، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: اقترح إرجاء النظر في مشروع روزنامة الاستفتاء وعدم المصادقة عليها تبعا للمخاطر المتصّلة بالمواعيد المقترحة من قِبل الإدارة التنفيذيّة وضُعف الحصيلة المتوقّعة للمسجّلين. وطَلَبَ لقاء مع السيد رئيس الجمهوريّة للاستيضاح حول موقفه من مقترحات الهيئة بخصوص اعتماد التسجيل الآلي وإمكانيّة إعفاء الهيئة استثنائيّا من تطبيق الإجراءات المتعلّقة بالصفقات العموميّة، إضافة إلى توضيح الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء. وأبرز أنّه بالإمكان المصادقة على روزنامة الاستفتاء في أيّ موعد وقبل تاريخ 25 جويلية 2022، كما أنّ استيفاء إجراءات انتداب المتعاقدين لا يثير أيّ إشكال في الوقت الراهن.
- السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: استفسر عن تواصل الهيئة مع المعهد الوطني للإحصاء واعتبر أنّ المدّة المخصّصة للتسجيل قصيرة وغير مقبولة ويتعيّن التمديد فيها، كما أنّ الحصيلة المتوقّعة للمسجّلين محدودة. واقترح في هذا الصدد تعزيز المكاتب القارّة للتسجيل ودعم الفِرق بالموارد البشريّة واللّوجستيّة اللاّزمة (على غرار اللّوحات الرقميّة) واسترجاع المعدّات المقدّمة إلى وزارة العمومية واعتماد حملة تحسيسيّة وتوعويّة مكثّفة واستغلال جميع الإمكانات المتاحة لتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين. كما اقترح استعمال تقنية «les douchettes» التي تمّ اعتمادها سنة 2011 واعتماد آليّة توجيه الرسائل القصيرة للمواطنين التونسيين غير المسجّلين قصد تسجيل أكبر عدد منهم، واستوضح عن إجراءات التسجيل بالخارج.
- السيد المدير التنفيذي للهيئة: اعتبر أنّ الهيئة تتواصل مع كافة الهياكل العموميّة، بما في ذلك المعهد الوطني للإحصاء ولا مانع من لقاءات مع ممثّلين عنه. وأكّد على ضرورة احترام آجال التقاضي. وعبّر عن تخوّفه من اعتماد التسجيل اليدوي، مؤكّدا عدم صلوحيّة «les douchettes» التي تمّ استعمالها سنة 2011.
- السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة: تعرّض إلى مُختلِف الصعوبات التي تعترض المصادقة على مشروع روزنامة الاستفتاء والتي تمّ توجيهها إلى رئاسة الجمهوريّة. وأكّد أنّ الهيئة مطالبة بإعداد روزنامة الاستحقاق الانتخابي المعني على ضوء القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 وذلك حسب منطوق الفصل 2 من المرسوم عدد 32 لسنة 2022. وشدّد على ضرورة توضيح بعض المسائل قبل المصادقة على تلك الروزنامة، ومن ذلك التأكّد من جاهزيّة الهيئة تنظيميّا ولوجستيّا وتأويل مقصد المشرّع من عبارة "الأحزاب النيابيّة" الواردة بالفصل 116 من القانون الانتخابي والتي يحقّ لها دون سواها المشاركة في حملة الاستفتاء. وعبّر عن موافقته على الآجال المقترحة من قِبل الإدارة التنفيذيّة بخصوص الروزنامة، مبرزا ضرورة اعتماد حملة تحسيسيّة وتوعويّة مكثّفة من قِبل الهيئة قصد حثّ الناخبين على المشاركة في التصويت على المشروع المعروض.
- السيد الحبيب الربعي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: ثمّن حرص الإدارة التنفيذيّة على احترام القوانين والتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل وذلك لدى إعدادها لمشروع روزنامة الاستفتاء، وأكّد على الدور الموكل للمواطن لإنجاح عمليّة التسجيل وضرورة اتّخاذ التدابير المستوجبة للتوقّي من الأعطاب التقنيّة التي يمكن أن تعيق عمليّة التسجيل، فضلا عن مزيد تدعيم الموارد البشريّة والماديّة المتاحة حاليّا.
- السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: تعرّض إلى الانعكاسات الماليّة للمصادقة على روزنامة الاستفتاء، ومن ذلك استيفاء إجراءات الانتداب وإمضاء العقود وتمكين المعنيين بالأمر من مستحقاتهم الماليّة لاحقا.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر المجلس بأغلبيّة أعضائه، وتحفّظ السيدان سامي بن سلامة ومحمد نوفل الفريخة، رفض المقترح المقدّم من قِبل السيّد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة بخصوص اعتماد آليّة التسجيل عن بعد بتوجيه الرسائل القصيرة للمواطنين غير المسجّلين لكونه يتعارض مع المقتضيات الواردة بالفصل 7 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة والذي لا يزال ينصّ على التسجيل الاختياري والحضوري، وفي انتظار تنقيح القانون الانتخابي لتخويل إمكانية التسجيل عن بعد والتسجيل الالكتروني.
ولدى عرض مشروع روزنامة الاستفتاء على المصادقة تحفّظ كلّ من:
- السيد سامي بن سلامة، تبعا لقِصر مدّة تسجيل الناخبين وعدم الموافقة على آليّة توجيه الرسائل القصيرة للمواطنين غير المسجّلين قصد تسجيلهم عن بعد ومتابعة الإجراءات المستوجبة والمتعلّقة بتسجيل الراغبين منهم واعتبارها آليّة من آليّات التسجيل عن بُعد من قِبل المجلس،
- السيد محمد التليلي منصري: إرجاء النظر في الروزنامة وعقد لقاء مع السيد رئيس الجمهوريّة للاستيضاح بخصوص النقاط التي تمّ توجيهها من قِبل الهيئة وتحديد الموقف منها.
وتبعا لذلك، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه:
- إرجاء النظر في مشروع روزنامة الاستفتاء واعتبار المجلس مفتوحا وفي حالة انعقاد إلى حين انطلاق عمليّة توسيع حملة التسجيل بتاريخ 29 ماي 2022،
- طَلَبُ لقاء مع السيد رئيس الجمهوريّة للنظر في إمكانيّة تعديل القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 لإتاحة إمكانية التسجيل الآلي والتسجيل عن بعد ومسألة الإعفاء من مقتضيات الصفقات العمومية نظرا لضيق الوقت والاستيضاح بخصوص جميع الإشكاليّات والعقبات التي تعترض عمل الهيئة.
ثانيا: بخصوص التداول بشأن متابعة عمليّة تدقيق السجلّ الانتخابي:
أكّد السيد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الانطلاق في عمليّة التدقيق الفنّي لسِجلّ الناخبين، ومن أبرز مُخرجاتها إعداد أوّلي سيُعرض على أنظار المجلس حال استكمال إعداده من قِبل المدقّق، مبرزا احتواءه على عددٍ من الثغرات الفنيّة التي يتعيّن إصلاحها وتداركها في أفضل الآجال، مُثمّنا المجهود المبذول بهذا الخصوص من قِبل الفريق المتخصّص للتدقيق. واستوضح عن مسار تكوين فريق العمل الخارجي من الخبراء المستقلين الذي سيتولى التدقيق في المعطيات الواردة في السِجلّ. وردّا على ذلك، أكّد السيد المدير التنفيذي على توجيه المكاتيب إلى الأطراف المعنيّة، على أن يُ الاجتماع الأوّل للفريق في أقرب الآجال.
ثالثا: بخصوص التداول بشأن متابعة الحملة التحسيسيّة:
أشار السيد رئيس الهيئة إلى ضرورة استكمال الإجراءات المتعلّقة بانتداب أخصائي إعلامي في أفضل الآجال، واقترح القيام بذلك يوم 28 ماي 2022.
هذا واقترح السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تعزيز سُبل التعاون مع المصالح المختصّة بوزارة التربية قصد توزيع مطويّات أو كراسات أو ملصقات أو أيّة محامل أخرى على المترشّحين لاجتياز مناظرة البكالوريا قصد تحسيسهم وتوعيتهم بأهميّة الاستحقاق الانتخابي القادم.
كما اقترح السيد رئيس الهيئة إطلاق الحملة التحسيسيّة والتوعويّة بطباعة عددٍ من المحامل وتوزيعها على الفئات المستهدفة وفقا للإمكانات المتاحة لدى الهيئة. ورُفعت الجلسة على يتمّ استئنافها لاحقا.
واستأنَفَ مجلس الهيئة أشغاله يوم الجمعة 3 جوان 2022 على الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الأعمال الموالي:
- مواصلة النظر في مشروع روزنامة الاستفتاء على ضوء التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014،
- تعليق إجراء الانتخابات البلديّة الجزئيّة،
- إعفاء الهيئة من تطبيق الأحكام المتعلّقة بالصفقات العموميّة تطبيقا لمقتضيات المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المنقّح والمتمّم للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
- عرض خُطّة التسجيل الآلي والتسجيل عن بُعد،
- متابعة تقدّم العمليّة التحسيسيّة.
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال. وأعطى إشارة الانطلاق للتداول بخصوص النقطة الأولى المدرجة بجدول الأعمال.
أوّلا: بخصوص مواصلة النظر في مشروع روزنامة الاستفتاء على ضوء التعديلات المدخلة على القانون الانتخابي:
عرض السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، في البداية عددا من المعطيات الإحصائيّة الخاصّة بالسِجلّ الانتخابي، وذلك على ضوء التعديلات المدخلة على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بموجب المرسوم عدد 34 لسنة 2022، وفقا لما يلي:
ـ عدد المسجلين بالسِجلّ الانتخابي (بتاريخ 31 ديسمبر 2021): 7.007.810 مسجّلاً،
ـ عدد المسجلين بالسِجلّ الانتخابي المؤهلين للتصويت في الاستفتاء (بتاريخ 31 ديسمبر 2021): 6.940.579 مسجّلاً،
ـ عدد الناخبين المحتملين غير المسجّلين بالسِجلّ الانتخابي (جوان 2022): 2.420.635 مواطنا غير مُسجّلٍ،
ـ تقديرات عدد المسجلين بالسِجلّ الانتخابي بعد القيام بعمليّة التسجيل الآلي: 9.428.445 مسجّلاً،
ـ تقديرات عدد المسجلين بالسِجلّ الانتخابي المؤهلين للتصويت في الاستفتاء بعد القيام بعمليّة التسجيل الآلي: 9.361.214 مسجّلاً،
ـ وأكّد السيد المدير التنفيذي على حرص الهيئة على عدم المسّ من سلامة السِجلّ الانتخابي وإجراء التقاطعات المستوجبة لقواعد البيانات قصد تفادي التسجيلات المضاعفة، مبرزا ضرورة القيام بعمليّة التسجيل الآلي بطريقة علميّة ووفقا لمنهجيّة محكمة، حيث ستقوم الهيئة يوم 15 جوان 2022 بتسجيل كافة المواطنين المؤهّلين الذين لم يتولّوا القيام بعمليّة التسجيل وفقا للآجال المحدّدة بطريقة آليّة، وذلك باعتماد أقرب مركز اقتراع للعنوان الفعلي المبيّن بوثيقة الهويّة. وعلاوة على ما تمّ التطرّق إليه خلال الاجتماع الأوّل، استعرض السيد المدير التنفيذي أهمّ المحطّات الإضافيّة المدرجة بمشروع روزنامة الاستفتاء لسنة 2022، وذلك على ضوء التعديلات الأخيرة للقانون الانتخابي:
ـ عمليّة التسجيل الآلي لكلّ المواطنين المؤهّلين من غير المسجلين: 15 جوان 2022،
ـ عمليّة تحيين مراكز الاقتراع دون إثبات عنوان الإقامة الفعلي: من 16 جوان إلى 12 جويلية 2022،
ـ وضع القائمات الأوّليّة للناخبين على ذمّة العموم: من 22 إلى 27 جوان 2022،
ـ آخر أجل للإعلان عن القائمات النهائيّة للناخبين: 13 جويلية 2022،
ـ فترة إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء: من 21 إلى 27 جوان 2022،
ـ البتّ في تصاريح المشاركة وتعليق قائمة المشاركين في حملة الاستفتاء: 28 جوان 2022،
ـ آخر أجل لإعلام المشاركين فرديّا بقرارات الهيئة: 29 جوان 2022،
ـ آخر أجل لقبول مطالب سحب تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء: 2 جويلية 2022،
كما بيّن حرص الهيئة على اعتماد كافّة التقنيّات والآليّات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بُعد بالنسبة إلى كافّة الناخبين بالداخل والخارج، ولها أن تعتمد مكاتب متنقّلة للتسجيل والتحيين وفق شروط مضبوطة. وأشار أنّه يمكن للناخبين المسجّلين تحيين مراكز الاقتراع خلال كامل فترة النزاعات المتعلّقة بالترسيم في قائمات الناخبين، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 14 (فقرة ثالثة) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022.
وتمحور التداول بشأن هذه النقطة حول ما يلي:
- السيّد رئيس مجلس الهيئة: أشار إلى اتّضاح الرؤية بخصوص الآجال واعتماد آليّتيْ التسجيل الاختياري والآلي وطول الفترة المخصّصة لتحيين التسجيل داخل أرض الوطن أو خارجه (إلى غاية 12 جويلية 2022) وتوخّي الوسائل والتقنيات الحديثة في ذلك تفعيلا لمبدأيْ الإتاحة والمرونة. وأكّد على أهميّة عمليّة اعتماد الملاحظين والصحفيين والضيوف وممثّلي الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء. كما شدّد على أنّ المرسوم الجديد لم يُنشِئ نظام تقاضٍ خاصٍّ بنزاعات تصاريح المشاركة، غير أنّه يمكن لكلّ من رُفِضَ مطلبه الالتجاء إلى القضاء الإداري، إمّا في إطار دعاوى أصليّة في الإلغاء أو في إطار دعاوى استعجاليّة قصد إيقاف أو تأجيل التنفيذ، وهو ما يجعل حقّ التقاضي مكفولا بمقتضى المحكمة الإداريّة. وأشار إلى إمكانيّة فتح باب إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء لمدّة يوميْن.
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة: عرّج على مسألة عدم إدراج مقتضيات تتعلّق بنزاعات تصاريح المشاركة وفتح باب التظلّم والاعتراض أمام الهيئة. واقترح تمديد فترة إيداع التصاريح المتعلّقة بتحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء بيوم إضافي.
- السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة: أوضح أنّ الإجراءات المتعلّقة بالتقاضي هي مسألة من اختصاص السلطة التي لها حقّ التشريع، ولا يمكن تبعا لذلك التنصيص على إجراءات محدّدة للتقاضي دون نصّ صريح، في إشارة واضحة للمرسوم عدد 34 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء الذي لم يُشِرْ بتاتا إلى هذا الموضوع، مبرزا إمكانيّة الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحكمة الإداريّة. وذكّر بالمقتضيات الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022، مؤكّدا على إمكانيّة تحيين مراكز الاقتراع خلال كامل فترة النزاعات المتعلّقة بالترسيم في قائمات الناخبين.
- السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة: أشار إلى عدم تنصيص المرسوم الجديد على أيّة مقتضيات تتعلّق بالنزاعات الانتخابيّة، ممّا يَفْسَحُ المجال للتقاضي بصورة عاديّة. وعرّج على إمكانيّة إدراج أحكام تتعلّق بتقديم الاعتراضات وضبط إجراءات التصحيح صلب القرار الترتيبي المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء. وأبرز أنّ الأجل الأقصى لتحيين مراكز الاقتراع يوافق يوم 12 جويلية 2022، وهذه العمليّة تهمّ الاستفتاء دون سواه ولا تتعلّق بالانتخابات التشريعيّة المقبلة التي تفرض إثبات عنوان الإقامة الفعلي والارتباط بالدائرة الانتخابيّة المعنيّة. كما أشار إلى مُختلِف الإكراهات التي تحول دون تمديد فترة إيداع التصاريح المتعلّقة بتحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء. وعرض حصيلة عمليّة تسجيل الناخبين خلال الأيّام الثلاثة الأولى والتي تُعدُّ محترمة، حيث تمّ تسجيل 18727 وتحيين 1910 مواطنا رغم الإكراهات والضغوطات، فضلا عن انتداب 1700 عونٍ إداريّ في الإدارات الفرعيّة و1513 عون تسجيل و150 سائقا وتكوين الأعوان واستيفاء كافة الإجراءات والترتيبات اللّوجستيّة والتنظيميّة في آجال قياسيّة.
- السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة: أشار إلى الإشكاليّات الفعليّة المرتبطة بالسِجلّ في علاقة بتنظيم الانتخابات التشريعيّة القادمة التي تفترض اعتماد عنوان الإقامة الفعلي واقترح قيادة حملة تحسيسيّة وتوعويّة قصد إعلام المواطنين بأنّ التسجيل الحالي يتعلّق بالاستفتاء دون سواه، وأنّ الهيئة ستتخذ لاحقا كافة التدابير المستوجبة لتحيين السِجلّ، مشيرا إلى مصاعب التسجيل الآلي، متسائلا عن آجال فتح باب التسجيل والتحيين عن بعد (عبر موقع "توانسة" وخدمة البيانات غير المهيكلة .(USSD
- السيد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة: أوضح المصطلحات المتعلّقة بالتسجيل الإرادي عن بعد (عبر موقع "توانسة" وخدمة البيانات غير المهيكلة) والتسجيل الآلي. واقترح الاستئناس بالمنظومة الوطنيّة للتلقيح «Evax» وإدراج المواطنين في مراكز الاقتراع القريبة من مراكز التلقيح التي لقّحوا فيها ضدّ كوفيد 19 وتمكينهم لاحقا من التحيين بكلّ حريّة ووفقا للآجال، مشيرا إلى التنسيق المتواصل مع مُختلِف شركاء الهيئة قصد استيفاء كافّة الاستعدادات والإجراءات المتعلّقة بالتسجيل الآلي، على أن تتمّ العمليّة برُمّتها بطريقة سَلِسة ومُؤمّنة.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر المجلس بإجماع أعضائه، المصادقة على روزنامة الاستفتاء لسنة 2022 مع التوصية بتعديل فترة إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء لتُصبح يوميْ 1 و2 جويلية 2022.
وذكّر السيد رئيس الهيئة بهذا الخصوص بأنّ فترة ما قبل حملة الاستفتاء قد انطلقت فعليّا بعد مصادقة مجلس الهيئة على قرار روزنامة الاستفتاء بتاريخ اليوم 3 جوان 2022 والذي يُعدّ أوّل عمل قانوني للهيئة خاصّ بالاستفتاء. وشدّد على ضرورة التقيّد بالضوابط القانونيّة المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، وخاصّة الفصول 57 و58 و152 و172 منه، ومن ذلك:
- تحجير الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابيّة على معنى الفصل 57 من القانون الانتخابي، بمعنى تحجير كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجّهة إلى العموم، وتهدف إلى الترويج لشخص
أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقّلة مركّزة بالأماكن أو الوسائل العموميّة أو الخاصّة،
- تحجير بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلّقة بها عبر مُختلِف وسائل الإعلام،
- تحجير تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزّع صوتي أو مركز نداء لفائدة حزب سياسي.
وأكّد أنّ الهيئة ستتولى مباشرة مراقبة هذه الضوابط والتحجيرات ورفع المخالفات المتعلّقة بها انطلاقا من المصادقة على قرار الروزنامة، وذلك عملا بأحكام الفصول 152 و154 و172 من القانون الانتخابي. كما أشار إلى الانطلاق في إعداد النصوص الترتيبيّة المتعلّقة بتنظيم المشاركة في الاستفتاء، ومن ذلك القرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء والقرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري حول ضبط القواعد الخاصّة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري وإجراءاتها.
ثانيا: بخصوص التداول بشأن تعليق إجراء الانتخابات البلديّة الجزئيّة:
اقترح السيد رئيس الهيئة في هذا الصدد وتبعا للمصادقة على روزنامة الاستفتاء لسنة 2022 تعليق جميع الانتخابات البلديّة الجزئيّة سواء كانت مبرمجة أو قيد التنظيم، بما في ذلك الانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة بني مطير المزمع إجراؤها يومي 4 و5 جوان 2022 تبعا لتزامنها مع روزنامة الاستفتاء والاستحقاقات الانتخابيّة المقبلة وتفاديا لأيّة عمليّة إرباك للناخب، على أن يُستأنف تنفيذها حال انقضاء موجبات التعليق ووفقا لقرار يصدر لاحقا عن مجلس الهيئة.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر المجلس بأغلبيّة أعضائه، وتحفّظ السيد محمد التليلي منصري، تعليق جميع الانتخابات البلديّة الجزئيّة مؤقّتا إلى حين الإعلان عن النتائج النهائيّة للاستفتاء.
ثالثا: بخصوص التداول بشأن إعفاء الهيئة من تطبيق الأحكام المتعلّقة بالصفقات العموميّة تطبيقا لمقتضيات المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المنقّح والمتمّم للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.
بيّن السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أنّه تبعا لصدور المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المنقّح والمتمّم للقانون الانتخابي، وخاصّة الفصل 4 مكرّر منه الذي يُعفي نفقات الهيئة من الأحكام المتعلّقة بالصفقات العموميّة شريطة صدور قرار من مجلسها في هذا الشأن، فإنّه يُقترح المصادقة على إعفاء الهيئة من الأحكام المتعلّقة بالصفقات العموميّة بالنسبة للنفقات الضروريّة التالية لحملة استفتاء 25 جويلية 2022:
ـ الحملة التحسيسيّة والإعلاميّة الخاصّة بالحثّ على التسجيل بكلفة تقديريّة قياسا بسنة 2019 في حدود 3.4 مليون دينار،
ـ الحملة التحسيسيّة والإعلاميّة الخاصّة بالحثّ على الاقتراع بكلفة تقديريّة قياسا بسنة 2019 في حدود 1.8 مليون دينار،
ـ المواد الانتخابيّة والمكتبيّة بكلفة تقديريّة قياسا بسنة 2019 في حدود 1.45 مليون دينار،
ـ تجهيز مقرّات الهيئة بمناسبة الاستفتاء، على غرار مركز النداء ومركز تجميع النتائج بكلفة تقديريّة قياسا بسنة 2019 في حدود 1.75 مليون دينار.
وأوضح أنّ الكُلفة الماليّة التقديريّة لكلّ نفقة من هذه النفقات تتجاوز السقف الأدنى لإبرام صفقة عموميّة، ولهذا فهي تتطلّب اتّخاذ قرار من المجلس بشأن إعفائها من تطبيق الإجراءات. وأضاف أنّه انتهاجا لأفضل الممارسات وإحكام التصرّف في المال العام، فإنّه يُقترح اعتماد التوصية التالية: "ويوصي المجلس بإنجاز هذه النفقات في إطار المبادئ العامّة للصفقات العموميّة وأحسن الممارسات المتعارف عليها في
ما يتعلّق بالمنافسة والمساواة والشفافيّة وتكافؤ الفرص". واستئناسا بأحكام الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرّخ في 7 أوت 2018 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستوريّة المستقلّة، فإنّه يتعيّن عرض مشاريع الصفقات المزمع إنجازها في هذا الإطار على اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصفقات التي يكون رأيها مطابقا (conforme). وهذا يعني أنّ رئيس الهيئة والقائمين على الإدارة التنفيذية ملزمون بتطبيق القرارات الصادرة عنها سواء كانت بالقبول أو الرفض.
وتباينت مواقف السادة أعضاء مجلس الهيئة بخصوص هذه النقطة. وفي خاتمة تداولهم بشأنها، صادق مجلس الهيئة بأغلبيّة أعضائه على المشروع المعروض من قِبل السيد محمود الواعر، وتحفّظ السيد محمد التليلي منصري، بخصوص النقطة المتعلّقة بالحملة التحسيسيّة والإعلاميّة الخاصّة بالحثّ على الاقتراع.
رابعا: بخصوص التداول بشأن خُطّة التسجيل الآلي والتسجيل عن بعد:
عرض السيد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، خُطّة التسجيل الآلي والتسجيل عن بعد، وفي ما يلي أهمّ ما ورد فيها:
- التنسيق المتواصل مع مُختلِف شركاء الهيئة قصد إتاحة موقع "توانسة" وخدمة البيانات غير المهيكلة USSD لكافة المواطنين ابتداء من يوم الإثنين القادم (6 جوان 2022)،
- ضرورة اتّخاذ قرار فوري من قِبل المجلس قصد إدراج المواطنين في مراكز الاقتراع القريبة من مراكز التلقيح التي لقّحوا فيها ضدّ كوفيد 19،
- إتاحة الفرصة قصد تحيين المعطيات المتوفّرة، لا سيّما تلك المتعلّقة بالحالة المدنيّة.
وتعقيبا على ذلك، اعتبر السيد رئيس الهيئة أنّه يمكن الاستئناس فقط بمنظومة «Evax» في عملية التوزيع الآلي للناخبين، وأكّد على ضرورة إطلاق حملة تحسيسيّة تتعلّق بخُطّة التسجيل الآلي والتسجيل عن بُعد. واستعرض السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة مُختلِف الصعوبات المترتّبة عن التسجيل الآلي، ومن ذلك توفّر سِجلّيْن مُختلفيْن الأوّل يهمّ الاستفتاء في حين يتعلّق الثاني بالانتخابات التشريعيّة. وشدّد على ضرورة إشعار المواطنين بالمراكز التي تمّ إدراجهم بها، مؤكّدا على إلزاميّة تنظيم حملة لتحيين مراكز الاقتراع بعد الاستفتاء، مُعدّدا الإشكاليّات المرتبطة بآليّات التسجيل عن بُعد اعتبارا لعدم جاهزيّة موقع توانسة وخدمة البيانات غير المهيكلة رغم المجهودات الكبيرة المبذولة بهذا الخصوص. واقترح موافاة المجلس بإحصائيّات دقيقة حول عدد الأقسام غير المستغلّة بالمدارس الابتدائيّة والإعداديّة والنظر في إمكانيّة استغلال مكاتب البريد، فضلا عن اقتراح تخصيص مراكز اقتراع خاصّة بالمسجّلين آليّا استئناسا بما تمّ القيام به سنة 2011.
خامسا: بخصوص التداول بشأن متابعة تقدّم الحملة التحسيسيّة:
بيّن السيد المدير التنفيذي للهيئة ارتباط الحملة التحسيسيّة رأسا بالتعديل المدخل مؤخّرا على القانون الانتخابي الذي أدرج التسجيل الآلي وبروزنامة الاستفتاء. وأشار السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة إلى مُخرجات عمل اللّجنة المكلّفة بانتداب أخصائي إعلامي التي أوصت باتّباع طريقة التعاقد المباشر تبعا لكون المناظرة الخارجيّة غير مثمرة اعتبارا لعدم توفّر المواصفات المطلوبة لدى المترشّحين، وكلّفت السيد المدير التنفيذي بمتابعة الملف. وتعقيبا على ذلك، أوضح السيد المدير التنفيذي أنّ الإدارة التنفيذيّة بصدد استيفاء الإجراءات المتعلّقة بالتعاقد مع أحد المختصّين في هذا المجال. ووجّه السيد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة الدعوة للكفاءات والمختصّين في هذا المجال قصد تقديم ما يفيد ذلك والالتحاق بالعمل لدى الهيئة. كما يتعيّن الإسراع في إطلاق الحملة التحسيسيّة قصد تضمين محتوى توضيحي لطرق التسجيل الإرادي والآلي للمواطنين.
ودعما للحملة التحسيسيّة، اقترح السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة، التعويل على الشباب والنظر في إمكانيّة رصد جائزة ماليّة لكلّ عمل إبداعي من شأنه أن يحثّ المواطنين على التسجيل والاقتراع.
ورُفعت الجلسة يوم الجمعة 3 جوان 2022 على الساعة منتصف النهار والنصف.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر
انعقد، يوم الجمعة 27 ماي 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
ـ فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ سامي بن سلامة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ الحبيب الربعي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقّلة للانتخابات،
ـ محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (2):
ـ رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ فيصل ضو: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للاتّصال والمكلّف بالإعلام والاتّصال والعلاقات مع وسائل الإعلام،
جدول الأعمال:
ـ النظر في مشروع روزنامة الاستفتاء ومتابعة عمليّة تسجيل الناخبين،
ـ متابعة عمليّة تدقيق السِجلّ الانتخابي،
ـ متابعة الحملة التحسيسيّة.
مداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال، مُعلنا عن إدراج النقطتيْن الثانية والثالثة ضمن جداول أعمال الجلسات اللاّحقة لمجلس الهيئة واعتبارهما نقطتيْن قارّتيْن حرصا على متابعة الملفات والتقدّم في الإنجاز. وإثر ذلك، أحال الكلمة إلى السيد المدير التنفيذي لإعطاء بسطة حول النقطة الأولى المدرجة بجدول الأعمال لِيُفسَح المجال لاحقا للتباحث بشأنها.
أوّلا: بخصوص النظر في مشروع روزنامة الاستفتاء ومتابعة عمليّة تسجيل الناخبين:
استعرض السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، لدى عرضه لمشروع روزنامة الاستفتاء لسنة 2022 أهمّ المحطّات التالية:
ـ انطلاق فترة الاستفتاء: 3 ماي 2022،
ـ حملة توسعة التسجيل للاستفتاء: من 29 ماي إلى 14 جوان 2022 (لمدّة 17 يوما)،
ـ حملة الاستفتاء بالداخل: من 3 إلى 23 جويلية 2022،
ـ حملة الاستفتاء بالخارج: من 1 إلى 21 جويلية 2022،
ـ يوم الاقتراع بالداخل: 25 جويلية 2022،
ـ أيّام الاقتراع بالخارج: 23 و24 و25 جويلية 2022،
ـ الإعلان عن النتائج الأوّليّة: 28 جويلية 2022،
ـ الإعلان عن النتائج النهائيّة: 28 أوت 2022.
كما عَرَض السيد المدير التنفيذي مُلخّصا حول الاستعدادات اللّوجستيّة والتنظيميّة لإطلاق عمليّة توسيع تسجيل الناخبين وفقا لما يلي:
ـ توفير الموارد البشريّة والماديّة والدعم التقني لعمليّة التسجيل: من 20 إلى 28 ماي 2022 (لمدّة 8 أيّام)،
ـ الترفيع في عدد أعوان التسجيل من 1005 إلى 1513 عونا،
ـ الترفيع في السقف المنشود لعدد المسجّلين اختياريا في انتظار إطلاق عملية التسجيل الآلي من 70000 إلى 200000 مسجّل،
ـ التمديد في المدّة المخصّصة لتوسعة التسجيل بثمانية أيّام (17 يوما عوضا عن 10 أيّام)، في انتظار تبنّي آليّة التسجيل الآلي تبعا للتقليص في مدّة التدقيق في قائمات الناخبين وطباعتها فضلا عن تغيير آليّة نشر ووضع تلك القائمات على ذمّة العموم بالبلديّات (اعتماد آليّتيْن مستحدثتيْن وهما النشر الإلكتروني والنشر التكميلي)،
ـ التدقيق في السِجلاّت وطباعتها وتقسيم المواد الانتخابيّة وتوزيعها بالداخل والخارج ومضاعفة الموارد البشريّة وتعزيز الموارد اللّوجستيّة: من 16 إلى 22 جويلية 2022 (لمدّة 7 أيّام).
وتطرّق السيد المدير التنفيذي إلى الآجال المتعلّقة بفتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف لملاحظة وتغطية الاستفتاء، وهي عمليّة يمكن مباشرتها فورا، فضلا عن تلك المتّصلة باعتماد ممثّلي الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء بعد الإعلان عن قائمة المشاركين. وتوجّه بالدعوة إلى جميع هياكل المجتمع المدني والصحفيين المحليين والأجانب وممثّلي المؤسّسات الإعلاميّة والضيوف قصد الإقبال على المشاركة في هذه العمليّة.
وتمحور التداول بشأن هذه النقطة حول ما يلي:
- السيّد رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: أشار إلى انطباق أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة على استفتاء 25 جويلية 2022، وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 32 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بأحكام استثنائيّة لاستفتاء 25 جويلية 2022. وخَلُصَ إلى التأكيد على قِصر المدّة المخصّصة لتسجيل الناخبين ومحدوديّة الحصيلة النهائيّة المتوقّعة للمسجّلين رغم المجهودات المبذولة وفي ظِلّ عدم إمكانيّة اعتماد التسجيل الآلي والتسجيل عن بُعد تبعا لعدم تعديل القانون الانتخابي إلى حدّ الآن. واقترح النظر في إمكانيّة القيام بالتسجيل اليدوي إلى حين توفير اللّوحات الإلكترونية لجميع أعوان التسجيل وكراء المعدّات اللّوجستيّة المستوجبة لكي يضطلع أعوان التسجيل بالمهام المنوطة بعهدتهم على أكمل وجه.
- السيد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: استوضح حول آجال تحيين مراكز الاقتراع وأشار إلى الكميّات المتاحة من اللّوحات الرقميّة لدى المشغّلين ومُختلِف المزوّدين، مبرزا إمكانيّة كراء الحواسيب دون آلات الطباعة. وشدّد على المساعي الحثيثة لضمان جاهزيّة منصّة التسجيل عن بعد للتونسيين المقيمين بالخارج.
- السيد محمد التليلي منصري، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: اقترح إرجاء النظر في مشروع روزنامة الاستفتاء وعدم المصادقة عليها تبعا للمخاطر المتصّلة بالمواعيد المقترحة من قِبل الإدارة التنفيذيّة وضُعف الحصيلة المتوقّعة للمسجّلين. وطَلَبَ لقاء مع السيد رئيس الجمهوريّة للاستيضاح حول موقفه من مقترحات الهيئة بخصوص اعتماد التسجيل الآلي وإمكانيّة إعفاء الهيئة استثنائيّا من تطبيق الإجراءات المتعلّقة بالصفقات العموميّة، إضافة إلى توضيح الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء. وأبرز أنّه بالإمكان المصادقة على روزنامة الاستفتاء في أيّ موعد وقبل تاريخ 25 جويلية 2022، كما أنّ استيفاء إجراءات انتداب المتعاقدين لا يثير أيّ إشكال في الوقت الراهن.
- السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: استفسر عن تواصل الهيئة مع المعهد الوطني للإحصاء واعتبر أنّ المدّة المخصّصة للتسجيل قصيرة وغير مقبولة ويتعيّن التمديد فيها، كما أنّ الحصيلة المتوقّعة للمسجّلين محدودة. واقترح في هذا الصدد تعزيز المكاتب القارّة للتسجيل ودعم الفِرق بالموارد البشريّة واللّوجستيّة اللاّزمة (على غرار اللّوحات الرقميّة) واسترجاع المعدّات المقدّمة إلى وزارة العمومية واعتماد حملة تحسيسيّة وتوعويّة مكثّفة واستغلال جميع الإمكانات المتاحة لتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين. كما اقترح استعمال تقنية «les douchettes» التي تمّ اعتمادها سنة 2011 واعتماد آليّة توجيه الرسائل القصيرة للمواطنين التونسيين غير المسجّلين قصد تسجيل أكبر عدد منهم، واستوضح عن إجراءات التسجيل بالخارج.
- السيد المدير التنفيذي للهيئة: اعتبر أنّ الهيئة تتواصل مع كافة الهياكل العموميّة، بما في ذلك المعهد الوطني للإحصاء ولا مانع من لقاءات مع ممثّلين عنه. وأكّد على ضرورة احترام آجال التقاضي. وعبّر عن تخوّفه من اعتماد التسجيل اليدوي، مؤكّدا عدم صلوحيّة «les douchettes» التي تمّ استعمالها سنة 2011.
- السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة: تعرّض إلى مُختلِف الصعوبات التي تعترض المصادقة على مشروع روزنامة الاستفتاء والتي تمّ توجيهها إلى رئاسة الجمهوريّة. وأكّد أنّ الهيئة مطالبة بإعداد روزنامة الاستحقاق الانتخابي المعني على ضوء القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 وذلك حسب منطوق الفصل 2 من المرسوم عدد 32 لسنة 2022. وشدّد على ضرورة توضيح بعض المسائل قبل المصادقة على تلك الروزنامة، ومن ذلك التأكّد من جاهزيّة الهيئة تنظيميّا ولوجستيّا وتأويل مقصد المشرّع من عبارة "الأحزاب النيابيّة" الواردة بالفصل 116 من القانون الانتخابي والتي يحقّ لها دون سواها المشاركة في حملة الاستفتاء. وعبّر عن موافقته على الآجال المقترحة من قِبل الإدارة التنفيذيّة بخصوص الروزنامة، مبرزا ضرورة اعتماد حملة تحسيسيّة وتوعويّة مكثّفة من قِبل الهيئة قصد حثّ الناخبين على المشاركة في التصويت على المشروع المعروض.
- السيد الحبيب الربعي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: ثمّن حرص الإدارة التنفيذيّة على احترام القوانين والتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل وذلك لدى إعدادها لمشروع روزنامة الاستفتاء، وأكّد على الدور الموكل للمواطن لإنجاح عمليّة التسجيل وضرورة اتّخاذ التدابير المستوجبة للتوقّي من الأعطاب التقنيّة التي يمكن أن تعيق عمليّة التسجيل، فضلا عن مزيد تدعيم الموارد البشريّة والماديّة المتاحة حاليّا.
- السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: تعرّض إلى الانعكاسات الماليّة للمصادقة على روزنامة الاستفتاء، ومن ذلك استيفاء إجراءات الانتداب وإمضاء العقود وتمكين المعنيين بالأمر من مستحقاتهم الماليّة لاحقا.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر المجلس بأغلبيّة أعضائه، وتحفّظ السيدان سامي بن سلامة ومحمد نوفل الفريخة، رفض المقترح المقدّم من قِبل السيّد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة بخصوص اعتماد آليّة التسجيل عن بعد بتوجيه الرسائل القصيرة للمواطنين غير المسجّلين لكونه يتعارض مع المقتضيات الواردة بالفصل 7 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة والذي لا يزال ينصّ على التسجيل الاختياري والحضوري، وفي انتظار تنقيح القانون الانتخابي لتخويل إمكانية التسجيل عن بعد والتسجيل الالكتروني.
ولدى عرض مشروع روزنامة الاستفتاء على المصادقة تحفّظ كلّ من:
- السيد سامي بن سلامة، تبعا لقِصر مدّة تسجيل الناخبين وعدم الموافقة على آليّة توجيه الرسائل القصيرة للمواطنين غير المسجّلين قصد تسجيلهم عن بعد ومتابعة الإجراءات المستوجبة والمتعلّقة بتسجيل الراغبين منهم واعتبارها آليّة من آليّات التسجيل عن بُعد من قِبل المجلس،
- السيد محمد التليلي منصري: إرجاء النظر في الروزنامة وعقد لقاء مع السيد رئيس الجمهوريّة للاستيضاح بخصوص النقاط التي تمّ توجيهها من قِبل الهيئة وتحديد الموقف منها.
وتبعا لذلك، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه:
- إرجاء النظر في مشروع روزنامة الاستفتاء واعتبار المجلس مفتوحا وفي حالة انعقاد إلى حين انطلاق عمليّة توسيع حملة التسجيل بتاريخ 29 ماي 2022،
- طَلَبُ لقاء مع السيد رئيس الجمهوريّة للنظر في إمكانيّة تعديل القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 لإتاحة إمكانية التسجيل الآلي والتسجيل عن بعد ومسألة الإعفاء من مقتضيات الصفقات العمومية نظرا لضيق الوقت والاستيضاح بخصوص جميع الإشكاليّات والعقبات التي تعترض عمل الهيئة.
ثانيا: بخصوص التداول بشأن متابعة عمليّة تدقيق السجلّ الانتخابي:
أكّد السيد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الانطلاق في عمليّة التدقيق الفنّي لسِجلّ الناخبين، ومن أبرز مُخرجاتها إعداد أوّلي سيُعرض على أنظار المجلس حال استكمال إعداده من قِبل المدقّق، مبرزا احتواءه على عددٍ من الثغرات الفنيّة التي يتعيّن إصلاحها وتداركها في أفضل الآجال، مُثمّنا المجهود المبذول بهذا الخصوص من قِبل الفريق المتخصّص للتدقيق. واستوضح عن مسار تكوين فريق العمل الخارجي من الخبراء المستقلين الذي سيتولى التدقيق في المعطيات الواردة في السِجلّ. وردّا على ذلك، أكّد السيد المدير التنفيذي على توجيه المكاتيب إلى الأطراف المعنيّة، على أن يُ الاجتماع الأوّل للفريق في أقرب الآجال.
ثالثا: بخصوص التداول بشأن متابعة الحملة التحسيسيّة:
أشار السيد رئيس الهيئة إلى ضرورة استكمال الإجراءات المتعلّقة بانتداب أخصائي إعلامي في أفضل الآجال، واقترح القيام بذلك يوم 28 ماي 2022.
هذا واقترح السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تعزيز سُبل التعاون مع المصالح المختصّة بوزارة التربية قصد توزيع مطويّات أو كراسات أو ملصقات أو أيّة محامل أخرى على المترشّحين لاجتياز مناظرة البكالوريا قصد تحسيسهم وتوعيتهم بأهميّة الاستحقاق الانتخابي القادم.
كما اقترح السيد رئيس الهيئة إطلاق الحملة التحسيسيّة والتوعويّة بطباعة عددٍ من المحامل وتوزيعها على الفئات المستهدفة وفقا للإمكانات المتاحة لدى الهيئة. ورُفعت الجلسة على يتمّ استئنافها لاحقا.
واستأنَفَ مجلس الهيئة أشغاله يوم الجمعة 3 جوان 2022 على الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الأعمال الموالي:
- مواصلة النظر في مشروع روزنامة الاستفتاء على ضوء التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014،
- تعليق إجراء الانتخابات البلديّة الجزئيّة،
- إعفاء الهيئة من تطبيق الأحكام المتعلّقة بالصفقات العموميّة تطبيقا لمقتضيات المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المنقّح والمتمّم للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
- عرض خُطّة التسجيل الآلي والتسجيل عن بُعد،
- متابعة تقدّم العمليّة التحسيسيّة.
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال. وأعطى إشارة الانطلاق للتداول بخصوص النقطة الأولى المدرجة بجدول الأعمال.
أوّلا: بخصوص مواصلة النظر في مشروع روزنامة الاستفتاء على ضوء التعديلات المدخلة على القانون الانتخابي:
عرض السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، في البداية عددا من المعطيات الإحصائيّة الخاصّة بالسِجلّ الانتخابي، وذلك على ضوء التعديلات المدخلة على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بموجب المرسوم عدد 34 لسنة 2022، وفقا لما يلي:
ـ عدد المسجلين بالسِجلّ الانتخابي (بتاريخ 31 ديسمبر 2021): 7.007.810 مسجّلاً،
ـ عدد المسجلين بالسِجلّ الانتخابي المؤهلين للتصويت في الاستفتاء (بتاريخ 31 ديسمبر 2021): 6.940.579 مسجّلاً،
ـ عدد الناخبين المحتملين غير المسجّلين بالسِجلّ الانتخابي (جوان 2022): 2.420.635 مواطنا غير مُسجّلٍ،
ـ تقديرات عدد المسجلين بالسِجلّ الانتخابي بعد القيام بعمليّة التسجيل الآلي: 9.428.445 مسجّلاً،
ـ تقديرات عدد المسجلين بالسِجلّ الانتخابي المؤهلين للتصويت في الاستفتاء بعد القيام بعمليّة التسجيل الآلي: 9.361.214 مسجّلاً،
ـ وأكّد السيد المدير التنفيذي على حرص الهيئة على عدم المسّ من سلامة السِجلّ الانتخابي وإجراء التقاطعات المستوجبة لقواعد البيانات قصد تفادي التسجيلات المضاعفة، مبرزا ضرورة القيام بعمليّة التسجيل الآلي بطريقة علميّة ووفقا لمنهجيّة محكمة، حيث ستقوم الهيئة يوم 15 جوان 2022 بتسجيل كافة المواطنين المؤهّلين الذين لم يتولّوا القيام بعمليّة التسجيل وفقا للآجال المحدّدة بطريقة آليّة، وذلك باعتماد أقرب مركز اقتراع للعنوان الفعلي المبيّن بوثيقة الهويّة. وعلاوة على ما تمّ التطرّق إليه خلال الاجتماع الأوّل، استعرض السيد المدير التنفيذي أهمّ المحطّات الإضافيّة المدرجة بمشروع روزنامة الاستفتاء لسنة 2022، وذلك على ضوء التعديلات الأخيرة للقانون الانتخابي:
ـ عمليّة التسجيل الآلي لكلّ المواطنين المؤهّلين من غير المسجلين: 15 جوان 2022،
ـ عمليّة تحيين مراكز الاقتراع دون إثبات عنوان الإقامة الفعلي: من 16 جوان إلى 12 جويلية 2022،
ـ وضع القائمات الأوّليّة للناخبين على ذمّة العموم: من 22 إلى 27 جوان 2022،
ـ آخر أجل للإعلان عن القائمات النهائيّة للناخبين: 13 جويلية 2022،
ـ فترة إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء: من 21 إلى 27 جوان 2022،
ـ البتّ في تصاريح المشاركة وتعليق قائمة المشاركين في حملة الاستفتاء: 28 جوان 2022،
ـ آخر أجل لإعلام المشاركين فرديّا بقرارات الهيئة: 29 جوان 2022،
ـ آخر أجل لقبول مطالب سحب تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء: 2 جويلية 2022،
كما بيّن حرص الهيئة على اعتماد كافّة التقنيّات والآليّات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بُعد بالنسبة إلى كافّة الناخبين بالداخل والخارج، ولها أن تعتمد مكاتب متنقّلة للتسجيل والتحيين وفق شروط مضبوطة. وأشار أنّه يمكن للناخبين المسجّلين تحيين مراكز الاقتراع خلال كامل فترة النزاعات المتعلّقة بالترسيم في قائمات الناخبين، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 14 (فقرة ثالثة) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022.
وتمحور التداول بشأن هذه النقطة حول ما يلي:
- السيّد رئيس مجلس الهيئة: أشار إلى اتّضاح الرؤية بخصوص الآجال واعتماد آليّتيْ التسجيل الاختياري والآلي وطول الفترة المخصّصة لتحيين التسجيل داخل أرض الوطن أو خارجه (إلى غاية 12 جويلية 2022) وتوخّي الوسائل والتقنيات الحديثة في ذلك تفعيلا لمبدأيْ الإتاحة والمرونة. وأكّد على أهميّة عمليّة اعتماد الملاحظين والصحفيين والضيوف وممثّلي الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء. كما شدّد على أنّ المرسوم الجديد لم يُنشِئ نظام تقاضٍ خاصٍّ بنزاعات تصاريح المشاركة، غير أنّه يمكن لكلّ من رُفِضَ مطلبه الالتجاء إلى القضاء الإداري، إمّا في إطار دعاوى أصليّة في الإلغاء أو في إطار دعاوى استعجاليّة قصد إيقاف أو تأجيل التنفيذ، وهو ما يجعل حقّ التقاضي مكفولا بمقتضى المحكمة الإداريّة. وأشار إلى إمكانيّة فتح باب إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء لمدّة يوميْن.
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة: عرّج على مسألة عدم إدراج مقتضيات تتعلّق بنزاعات تصاريح المشاركة وفتح باب التظلّم والاعتراض أمام الهيئة. واقترح تمديد فترة إيداع التصاريح المتعلّقة بتحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء بيوم إضافي.
- السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة: أوضح أنّ الإجراءات المتعلّقة بالتقاضي هي مسألة من اختصاص السلطة التي لها حقّ التشريع، ولا يمكن تبعا لذلك التنصيص على إجراءات محدّدة للتقاضي دون نصّ صريح، في إشارة واضحة للمرسوم عدد 34 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء الذي لم يُشِرْ بتاتا إلى هذا الموضوع، مبرزا إمكانيّة الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحكمة الإداريّة. وذكّر بالمقتضيات الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022، مؤكّدا على إمكانيّة تحيين مراكز الاقتراع خلال كامل فترة النزاعات المتعلّقة بالترسيم في قائمات الناخبين.
- السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة: أشار إلى عدم تنصيص المرسوم الجديد على أيّة مقتضيات تتعلّق بالنزاعات الانتخابيّة، ممّا يَفْسَحُ المجال للتقاضي بصورة عاديّة. وعرّج على إمكانيّة إدراج أحكام تتعلّق بتقديم الاعتراضات وضبط إجراءات التصحيح صلب القرار الترتيبي المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء. وأبرز أنّ الأجل الأقصى لتحيين مراكز الاقتراع يوافق يوم 12 جويلية 2022، وهذه العمليّة تهمّ الاستفتاء دون سواه ولا تتعلّق بالانتخابات التشريعيّة المقبلة التي تفرض إثبات عنوان الإقامة الفعلي والارتباط بالدائرة الانتخابيّة المعنيّة. كما أشار إلى مُختلِف الإكراهات التي تحول دون تمديد فترة إيداع التصاريح المتعلّقة بتحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء. وعرض حصيلة عمليّة تسجيل الناخبين خلال الأيّام الثلاثة الأولى والتي تُعدُّ محترمة، حيث تمّ تسجيل 18727 وتحيين 1910 مواطنا رغم الإكراهات والضغوطات، فضلا عن انتداب 1700 عونٍ إداريّ في الإدارات الفرعيّة و1513 عون تسجيل و150 سائقا وتكوين الأعوان واستيفاء كافة الإجراءات والترتيبات اللّوجستيّة والتنظيميّة في آجال قياسيّة.
- السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة: أشار إلى الإشكاليّات الفعليّة المرتبطة بالسِجلّ في علاقة بتنظيم الانتخابات التشريعيّة القادمة التي تفترض اعتماد عنوان الإقامة الفعلي واقترح قيادة حملة تحسيسيّة وتوعويّة قصد إعلام المواطنين بأنّ التسجيل الحالي يتعلّق بالاستفتاء دون سواه، وأنّ الهيئة ستتخذ لاحقا كافة التدابير المستوجبة لتحيين السِجلّ، مشيرا إلى مصاعب التسجيل الآلي، متسائلا عن آجال فتح باب التسجيل والتحيين عن بعد (عبر موقع "توانسة" وخدمة البيانات غير المهيكلة .(USSD
- السيد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة: أوضح المصطلحات المتعلّقة بالتسجيل الإرادي عن بعد (عبر موقع "توانسة" وخدمة البيانات غير المهيكلة) والتسجيل الآلي. واقترح الاستئناس بالمنظومة الوطنيّة للتلقيح «Evax» وإدراج المواطنين في مراكز الاقتراع القريبة من مراكز التلقيح التي لقّحوا فيها ضدّ كوفيد 19 وتمكينهم لاحقا من التحيين بكلّ حريّة ووفقا للآجال، مشيرا إلى التنسيق المتواصل مع مُختلِف شركاء الهيئة قصد استيفاء كافّة الاستعدادات والإجراءات المتعلّقة بالتسجيل الآلي، على أن تتمّ العمليّة برُمّتها بطريقة سَلِسة ومُؤمّنة.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر المجلس بإجماع أعضائه، المصادقة على روزنامة الاستفتاء لسنة 2022 مع التوصية بتعديل فترة إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء لتُصبح يوميْ 1 و2 جويلية 2022.
وذكّر السيد رئيس الهيئة بهذا الخصوص بأنّ فترة ما قبل حملة الاستفتاء قد انطلقت فعليّا بعد مصادقة مجلس الهيئة على قرار روزنامة الاستفتاء بتاريخ اليوم 3 جوان 2022 والذي يُعدّ أوّل عمل قانوني للهيئة خاصّ بالاستفتاء. وشدّد على ضرورة التقيّد بالضوابط القانونيّة المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، وخاصّة الفصول 57 و58 و152 و172 منه، ومن ذلك:
- تحجير الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابيّة على معنى الفصل 57 من القانون الانتخابي، بمعنى تحجير كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجّهة إلى العموم، وتهدف إلى الترويج لشخص
أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقّلة مركّزة بالأماكن أو الوسائل العموميّة أو الخاصّة،
- تحجير بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلّقة بها عبر مُختلِف وسائل الإعلام،
- تحجير تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزّع صوتي أو مركز نداء لفائدة حزب سياسي.
وأكّد أنّ الهيئة ستتولى مباشرة مراقبة هذه الضوابط والتحجيرات ورفع المخالفات المتعلّقة بها انطلاقا من المصادقة على قرار الروزنامة، وذلك عملا بأحكام الفصول 152 و154 و172 من القانون الانتخابي. كما أشار إلى الانطلاق في إعداد النصوص الترتيبيّة المتعلّقة بتنظيم المشاركة في الاستفتاء، ومن ذلك القرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء والقرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري حول ضبط القواعد الخاصّة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري وإجراءاتها.
ثانيا: بخصوص التداول بشأن تعليق إجراء الانتخابات البلديّة الجزئيّة:
اقترح السيد رئيس الهيئة في هذا الصدد وتبعا للمصادقة على روزنامة الاستفتاء لسنة 2022 تعليق جميع الانتخابات البلديّة الجزئيّة سواء كانت مبرمجة أو قيد التنظيم، بما في ذلك الانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة بني مطير المزمع إجراؤها يومي 4 و5 جوان 2022 تبعا لتزامنها مع روزنامة الاستفتاء والاستحقاقات الانتخابيّة المقبلة وتفاديا لأيّة عمليّة إرباك للناخب، على أن يُستأنف تنفيذها حال انقضاء موجبات التعليق ووفقا لقرار يصدر لاحقا عن مجلس الهيئة.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر المجلس بأغلبيّة أعضائه، وتحفّظ السيد محمد التليلي منصري، تعليق جميع الانتخابات البلديّة الجزئيّة مؤقّتا إلى حين الإعلان عن النتائج النهائيّة للاستفتاء.
ثالثا: بخصوص التداول بشأن إعفاء الهيئة من تطبيق الأحكام المتعلّقة بالصفقات العموميّة تطبيقا لمقتضيات المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المنقّح والمتمّم للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.
بيّن السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أنّه تبعا لصدور المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المنقّح والمتمّم للقانون الانتخابي، وخاصّة الفصل 4 مكرّر منه الذي يُعفي نفقات الهيئة من الأحكام المتعلّقة بالصفقات العموميّة شريطة صدور قرار من مجلسها في هذا الشأن، فإنّه يُقترح المصادقة على إعفاء الهيئة من الأحكام المتعلّقة بالصفقات العموميّة بالنسبة للنفقات الضروريّة التالية لحملة استفتاء 25 جويلية 2022:
ـ الحملة التحسيسيّة والإعلاميّة الخاصّة بالحثّ على التسجيل بكلفة تقديريّة قياسا بسنة 2019 في حدود 3.4 مليون دينار،
ـ الحملة التحسيسيّة والإعلاميّة الخاصّة بالحثّ على الاقتراع بكلفة تقديريّة قياسا بسنة 2019 في حدود 1.8 مليون دينار،
ـ المواد الانتخابيّة والمكتبيّة بكلفة تقديريّة قياسا بسنة 2019 في حدود 1.45 مليون دينار،
ـ تجهيز مقرّات الهيئة بمناسبة الاستفتاء، على غرار مركز النداء ومركز تجميع النتائج بكلفة تقديريّة قياسا بسنة 2019 في حدود 1.75 مليون دينار.
وأوضح أنّ الكُلفة الماليّة التقديريّة لكلّ نفقة من هذه النفقات تتجاوز السقف الأدنى لإبرام صفقة عموميّة، ولهذا فهي تتطلّب اتّخاذ قرار من المجلس بشأن إعفائها من تطبيق الإجراءات. وأضاف أنّه انتهاجا لأفضل الممارسات وإحكام التصرّف في المال العام، فإنّه يُقترح اعتماد التوصية التالية: "ويوصي المجلس بإنجاز هذه النفقات في إطار المبادئ العامّة للصفقات العموميّة وأحسن الممارسات المتعارف عليها في
ما يتعلّق بالمنافسة والمساواة والشفافيّة وتكافؤ الفرص". واستئناسا بأحكام الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرّخ في 7 أوت 2018 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستوريّة المستقلّة، فإنّه يتعيّن عرض مشاريع الصفقات المزمع إنجازها في هذا الإطار على اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصفقات التي يكون رأيها مطابقا (conforme). وهذا يعني أنّ رئيس الهيئة والقائمين على الإدارة التنفيذية ملزمون بتطبيق القرارات الصادرة عنها سواء كانت بالقبول أو الرفض.
وتباينت مواقف السادة أعضاء مجلس الهيئة بخصوص هذه النقطة. وفي خاتمة تداولهم بشأنها، صادق مجلس الهيئة بأغلبيّة أعضائه على المشروع المعروض من قِبل السيد محمود الواعر، وتحفّظ السيد محمد التليلي منصري، بخصوص النقطة المتعلّقة بالحملة التحسيسيّة والإعلاميّة الخاصّة بالحثّ على الاقتراع.
رابعا: بخصوص التداول بشأن خُطّة التسجيل الآلي والتسجيل عن بعد:
عرض السيد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، خُطّة التسجيل الآلي والتسجيل عن بعد، وفي ما يلي أهمّ ما ورد فيها:
- التنسيق المتواصل مع مُختلِف شركاء الهيئة قصد إتاحة موقع "توانسة" وخدمة البيانات غير المهيكلة USSD لكافة المواطنين ابتداء من يوم الإثنين القادم (6 جوان 2022)،
- ضرورة اتّخاذ قرار فوري من قِبل المجلس قصد إدراج المواطنين في مراكز الاقتراع القريبة من مراكز التلقيح التي لقّحوا فيها ضدّ كوفيد 19،
- إتاحة الفرصة قصد تحيين المعطيات المتوفّرة، لا سيّما تلك المتعلّقة بالحالة المدنيّة.
وتعقيبا على ذلك، اعتبر السيد رئيس الهيئة أنّه يمكن الاستئناس فقط بمنظومة «Evax» في عملية التوزيع الآلي للناخبين، وأكّد على ضرورة إطلاق حملة تحسيسيّة تتعلّق بخُطّة التسجيل الآلي والتسجيل عن بُعد. واستعرض السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة مُختلِف الصعوبات المترتّبة عن التسجيل الآلي، ومن ذلك توفّر سِجلّيْن مُختلفيْن الأوّل يهمّ الاستفتاء في حين يتعلّق الثاني بالانتخابات التشريعيّة. وشدّد على ضرورة إشعار المواطنين بالمراكز التي تمّ إدراجهم بها، مؤكّدا على إلزاميّة تنظيم حملة لتحيين مراكز الاقتراع بعد الاستفتاء، مُعدّدا الإشكاليّات المرتبطة بآليّات التسجيل عن بُعد اعتبارا لعدم جاهزيّة موقع توانسة وخدمة البيانات غير المهيكلة رغم المجهودات الكبيرة المبذولة بهذا الخصوص. واقترح موافاة المجلس بإحصائيّات دقيقة حول عدد الأقسام غير المستغلّة بالمدارس الابتدائيّة والإعداديّة والنظر في إمكانيّة استغلال مكاتب البريد، فضلا عن اقتراح تخصيص مراكز اقتراع خاصّة بالمسجّلين آليّا استئناسا بما تمّ القيام به سنة 2011.
خامسا: بخصوص التداول بشأن متابعة تقدّم الحملة التحسيسيّة:
بيّن السيد المدير التنفيذي للهيئة ارتباط الحملة التحسيسيّة رأسا بالتعديل المدخل مؤخّرا على القانون الانتخابي الذي أدرج التسجيل الآلي وبروزنامة الاستفتاء. وأشار السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة إلى مُخرجات عمل اللّجنة المكلّفة بانتداب أخصائي إعلامي التي أوصت باتّباع طريقة التعاقد المباشر تبعا لكون المناظرة الخارجيّة غير مثمرة اعتبارا لعدم توفّر المواصفات المطلوبة لدى المترشّحين، وكلّفت السيد المدير التنفيذي بمتابعة الملف. وتعقيبا على ذلك، أوضح السيد المدير التنفيذي أنّ الإدارة التنفيذيّة بصدد استيفاء الإجراءات المتعلّقة بالتعاقد مع أحد المختصّين في هذا المجال. ووجّه السيد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة الدعوة للكفاءات والمختصّين في هذا المجال قصد تقديم ما يفيد ذلك والالتحاق بالعمل لدى الهيئة. كما يتعيّن الإسراع في إطلاق الحملة التحسيسيّة قصد تضمين محتوى توضيحي لطرق التسجيل الإرادي والآلي للمواطنين.
ودعما للحملة التحسيسيّة، اقترح السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة، التعويل على الشباب والنظر في إمكانيّة رصد جائزة ماليّة لكلّ عمل إبداعي من شأنه أن يحثّ المواطنين على التسجيل والاقتراع.
ورُفعت الجلسة يوم الجمعة 3 جوان 2022 على الساعة منتصف النهار والنصف.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون