قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جوان 2022.
تسمّى السيدة سامية بن جبيري متصرفا ممثلا لوزارة النقل بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة، عوضا عن السيد يوسف بن رمضان وذلك ابتداء من 28 ماي 2021.
تسمّى السيدة سامية بن جبيري متصرفا ممثلا لوزارة النقل بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة، عوضا عن السيد يوسف بن رمضان وذلك ابتداء من 28 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون