قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جوان 2022.
تسمّى السيدة مفيدة رمضان متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة، عوضا عن السيدة كوثر بابية وذلك ابتداء من 23 سبتمبر 2021.
تسمّى السيدة مفيدة رمضان متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة، عوضا عن السيدة كوثر بابية وذلك ابتداء من 23 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون