قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جوان 2022.
تسمّى السيدة سنية الجلاصي متصرفا ممثلا لوزارة النقل بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، عوضا عن السيد بلقاسم الطايع وذلك ابتداء من 28 جوان 2021.
تسمّى السيدة سنية الجلاصي متصرفا ممثلا لوزارة النقل بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، عوضا عن السيد بلقاسم الطايع وذلك ابتداء من 28 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون