أمر رئاسي عدد 548 لسنة 2022 مؤرخ في 17 جوان 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 548 لسنة 2022 مؤرخ في 17 جوان 2022.
تمنح السيدة ماجدة الكاتب، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمدة سنة ثالثة ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
تمنح السيدة ماجدة الكاتب، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمدة سنة ثالثة ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون