Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 548 لسنة 2022 مؤرخ في 17 جوان 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 548 لسنة 2022 مؤرخ في 17 جوان 2022.
تمنح السيدة ماجدة الكاتب، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمدة سنة ثالثة ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟