قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 جوان 2022 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 جوان 2022.
يعين السيد نادر العجابي، متفقد رئيس للشغل والمدير العام للضمان الاجتماعي، رئيسا لبرنامج بمهمة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 8 أفريل 2022 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المكفولة ضمن الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019.
يعين السيد نادر العجابي، متفقد رئيس للشغل والمدير العام للضمان الاجتماعي، رئيسا لبرنامج بمهمة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 8 أفريل 2022 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المكفولة ضمن الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون