قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 8 جوان 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 8 جوان 2022.
يكلّف السيد المهدي شلبي، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بأريانة ابتداء من 23 ماي 2022.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد المهدي شلبي، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بأريانة ابتداء من 23 ماي 2022.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون