قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة تحويل البلاستيك.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة تحويل البلاستيك.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل البلاستيك،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 4 نوفمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 أكتوبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 أفريل 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 6 نوفمبر 2018،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل البلاستيك الممضاة بتاريخ 13 أكتوبر 1976، والمعدّلة بالملحقات التعديلية المذكورة أعلاه،
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة تحويل البلاستيك الممضى بتاريخ 12 ماي 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 16
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة تحويل البلاستيك
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة النقابية لصانعي ومحوّلي البلاستيك
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل البلاستيك الممضاة بتاريخ 13 أكتوبر 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 المؤرخ في 2 ديسمبر 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 13 و16 سبتمبر 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 28 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 16 أكتوبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 71 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه، بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه، بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 فيفري 2013 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرّخ في 22 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 أكتوبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 نوفمبر 2014 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 93 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 أفريل 2016 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 المؤرّخ في 12 أفريل 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أكتوبر 2017 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 103 المؤرّخ في 20 أكتوبر 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 6 نوفمبر 2018 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 نوفمبر 2018 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 103 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2021 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصـل الأول ـ ينقّح الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 48 (جديد) ملحقات الأجور:
تنقّح الأحكام المتعلقة بمنحة الحضور ومنحة النّقل الواردتان بهذا الفصل كما يلي:
1) منحة الحضور:
يتقاضى الأجراء الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، المنحة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965. وضبط المقدار الجملي لهذه المنحة كما يلي:
- 9.608 د في الشهر بداية من غرة ديسمبر 2021 بعنوان سنة 2022.
- 10.257د في الشهر بداية من غرة جانفي 2023 بعنوان سنة 2023.
- 10.949د في الشهر بداية من غرة جانفي 2024 بعنوان سنة 2024.
ويضاف إلى هذا المقدار ديناران شهريا بالنسبة للأجراء الذين لا يتمتعون بمنحة القفة.
ويجب التنصيص على هذه المنحة التي هي محسوبة مع الأجور الأساسية بصفة منفردة ببطاقة الخلاص.
4) منحة النقل: تمنح لكل عامل منحة نقل جملية تتضمن المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982، وتقدر كما يلي:
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 84.829 د في الشهر وتقدر بـ 91.615.د في الشهر بالنسبة للإطارات وذلك بداية من غرة ديسمبر2021 بعنوان سنة 2022.
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 90.555 د في الشهر وتقدر بـ 97.799 د في الشهر بالنسبة للإطارات وذلك بداية من غرة جانفي 2023 بعنوان سنة 2023.
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر ب 96.667 د في الشهر وتقدر بـ 104.400 د في الشهر بالنسبة للإطارات وذلك بداية من غرة جانفي 2024 بعنوان سنة 2024.
وتجرى على هذه المنحة تخفيضات حسب نسبة التغيّبات غير الخالصة من طرف المؤجر.
الفصل الثاني ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
- الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من غرة ديسمبر 2021.
- الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من غرة جانفي 2023.
- الجدولان عدد 5 وعدد 6 بداية من غرة جانفي 2024.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنوات 2022 و2023 و2024 الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من غرة ديسمبر2021 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
الفصل الرابع ـ
أ - تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من الاتفاق المشار إليه أعلاه فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021.
الفصل الخامس ـ أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 12 ماي 2022
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة
للنفط والمواد الكيمياوية رئيس الغرفة النقابية
لصانعي ومحوّلي البلاستيك
سلوان السميري عمر شقشاق
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل البلاستيك،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 4 نوفمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 أكتوبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 أفريل 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 6 نوفمبر 2018،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل البلاستيك الممضاة بتاريخ 13 أكتوبر 1976، والمعدّلة بالملحقات التعديلية المذكورة أعلاه،
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة تحويل البلاستيك الممضى بتاريخ 12 ماي 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 16
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة تحويل البلاستيك
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة النقابية لصانعي ومحوّلي البلاستيك
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل البلاستيك الممضاة بتاريخ 13 أكتوبر 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 المؤرخ في 2 ديسمبر 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 13 و16 سبتمبر 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 28 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 16 أكتوبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 71 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه، بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه، بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 فيفري 2013 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرّخ في 22 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 أكتوبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 نوفمبر 2014 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 93 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 أفريل 2016 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 المؤرّخ في 12 أفريل 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أكتوبر 2017 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 103 المؤرّخ في 20 أكتوبر 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 6 نوفمبر 2018 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 نوفمبر 2018 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 103 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2021 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصـل الأول ـ ينقّح الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 48 (جديد) ملحقات الأجور:
تنقّح الأحكام المتعلقة بمنحة الحضور ومنحة النّقل الواردتان بهذا الفصل كما يلي:
1) منحة الحضور:
يتقاضى الأجراء الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، المنحة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965. وضبط المقدار الجملي لهذه المنحة كما يلي:
- 9.608 د في الشهر بداية من غرة ديسمبر 2021 بعنوان سنة 2022.
- 10.257د في الشهر بداية من غرة جانفي 2023 بعنوان سنة 2023.
- 10.949د في الشهر بداية من غرة جانفي 2024 بعنوان سنة 2024.
ويضاف إلى هذا المقدار ديناران شهريا بالنسبة للأجراء الذين لا يتمتعون بمنحة القفة.
ويجب التنصيص على هذه المنحة التي هي محسوبة مع الأجور الأساسية بصفة منفردة ببطاقة الخلاص.
4) منحة النقل: تمنح لكل عامل منحة نقل جملية تتضمن المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982، وتقدر كما يلي:
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 84.829 د في الشهر وتقدر بـ 91.615.د في الشهر بالنسبة للإطارات وذلك بداية من غرة ديسمبر2021 بعنوان سنة 2022.
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 90.555 د في الشهر وتقدر بـ 97.799 د في الشهر بالنسبة للإطارات وذلك بداية من غرة جانفي 2023 بعنوان سنة 2023.
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر ب 96.667 د في الشهر وتقدر بـ 104.400 د في الشهر بالنسبة للإطارات وذلك بداية من غرة جانفي 2024 بعنوان سنة 2024.
وتجرى على هذه المنحة تخفيضات حسب نسبة التغيّبات غير الخالصة من طرف المؤجر.
الفصل الثاني ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
- الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من غرة ديسمبر 2021.
- الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من غرة جانفي 2023.
- الجدولان عدد 5 وعدد 6 بداية من غرة جانفي 2024.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنوات 2022 و2023 و2024 الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من غرة ديسمبر2021 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
الفصل الرابع ـ
أ - تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من الاتفاق المشار إليه أعلاه فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021.
الفصل الخامس ـ أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 12 ماي 2022
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة
للنفط والمواد الكيمياوية رئيس الغرفة النقابية
لصانعي ومحوّلي البلاستيك
سلوان السميري عمر شقشاق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون