Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 6 جوان 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 6 جوان 2022.
يكلّف السيد نصر نصر، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة الشؤون المالية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس ـ جلمة، بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 6 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟