قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 6 جوان 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 6 جوان 2022.
يكلّف السيد نصر نصر، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة الشؤون المالية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس ـ جلمة، بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 6 ماي 2022.
يكلّف السيد نصر نصر، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة الشؤون المالية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس ـ جلمة، بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 6 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون