Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 33 لسنة 2021 مؤرخ في 30 جوان 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمتعلقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056

متوفر باللغة FR AR
عدد 33 لسنة 2021 مؤرخ في 30 جوان 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمتعلقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بالكويت بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلقة باتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جوان 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية:
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 15 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟