قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 ماي 2021.
يكلف السيد إبراهيم بن إدريس، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بتونس ابتداء من 24 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد إبراهيم بن إدريس، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بتونس ابتداء من 24 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون