قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 ماي 2021.
تكلف السيدة رجاء العرقي حرم الطرابلسي، مربي مختص أول، بمهام رئيس مصلحة إعادة التأهيل بالإدارة الفرعية للتطبيق وإعادة التأهيل بالمعهد العالي للتربية المختصة.
تكلف السيدة رجاء العرقي حرم الطرابلسي، مربي مختص أول، بمهام رئيس مصلحة إعادة التأهيل بالإدارة الفرعية للتطبيق وإعادة التأهيل بالمعهد العالي للتربية المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون