قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 ماي 2021.
تكلف السيدة سعاد فلفول حرم بن يوسف، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالفحص، ابتداء من 24 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سعاد فلفول حرم بن يوسف، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالفحص، ابتداء من 24 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون