قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 جوان 2021.
يكلف السيد لطفي ضميد، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الوردانين ابتداء من 1 مارس 2021.
يكلف السيد لطفي ضميد، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الوردانين ابتداء من 1 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون