قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 جوان 2021.
يكلف السيد حامد بوقرة، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والتقييم وحوكمة التصرف المالي بالإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم الشؤون المحلية).
يكلف السيد حامد بوقرة، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والتقييم وحوكمة التصرف المالي بالإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم الشؤون المحلية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون