قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 18 جوان 2021 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للتجديد الإداري بعنوان سنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 18 جوان 2021.
تسند الجائزة الوطنية للتجديد الإداري بعنوان سنة 2021 إلى الأعوان العموميين الآتي ذكرهم:
الجائزة الكبرى: للمجموعة المتكونة من:
- السيد عبد السلام الورغمي، تقني رئيس ببلدية عقارب،
- السيد مراد زكري، متصرف رئيس ببلدية عقارب.
الجائزة الأولى:
- للسيد وليد ملاط، مستشار المصالح العمومية بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة،
الجائزة الثانية:
- للسيد ياسين الخروبي، مهندس أول بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الجائزة الثالثة:
- للسيد سامي عبد الجواد، محافظ شرطة عام من الصنف الأول بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بوزارة الداخلية.
تسند الجائزة الوطنية للتجديد الإداري بعنوان سنة 2021 إلى الأعوان العموميين الآتي ذكرهم:
الجائزة الكبرى: للمجموعة المتكونة من:
- السيد عبد السلام الورغمي، تقني رئيس ببلدية عقارب،
- السيد مراد زكري، متصرف رئيس ببلدية عقارب.
الجائزة الأولى:
- للسيد وليد ملاط، مستشار المصالح العمومية بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة،
الجائزة الثانية:
- للسيد ياسين الخروبي، مهندس أول بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الجائزة الثالثة:
- للسيد سامي عبد الجواد، محافظ شرطة عام من الصنف الأول بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون