أمر حكومي عدد 486 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات قفصة والقصرين وصفاقس ونابل ومنوبة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 486 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات قفصة والقصرين وصفاقس ونابل ومنوبة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحــيات وزيري الماليــــــة والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحيـــة وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمو?ت وتنظيم ا?دارات الجهوية ?م?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دوليــة فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أمـلاك الدولـة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئـيس الحـــكومــة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 25 فيفري 2021،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية قفصة المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 24 فيفري 2020،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية القصرين المضمن بمحاضر جلساتها المنعقدة بتاريخ 27 فيفري و18 أفريل 2018 و8 فيفري 2019،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية صفاقس المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 24 أوت 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية نابل المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 21 فيفري 2020،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية منوبة المضمن بمحاضر جلساتها المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2018 و8 مارس و20 سبتمبر 2019 و19 أوت 2020،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات قفصة والقصرين وصفاقس ونابل ومنوبة عن طريق البيع بالمراكنــة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات قفصة والقصرين وصفاقس ونابل ومنوبة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات
العدد الرتبي الاسم واللقب المساحة عدد القطعة حسب (OTC) عدد الموقع الواجب دفعه بالدينار
1 العربي بن عبد السلام بن محمد طبابي 86 ص 53 آر 1 هك G150 -- قفصة
(الرديف) 1846,320
2 نور الدين بن إبراهيم بن سعد بنحامد 72 ص 00 آر 2 هك G145 -- قفصة
(الرديف) 2408,640
3 رمضان بن عمار بن محمد بلخيري 89 آر 48 ص 1 هك G135 -- قفصة
(الرديف) 1786,680
4 عثمان بن الطاهر بن عماره بنأحمد 21 ص 35 آر 1 هك G144 -- قفصة
(الرديف) 1352,100
5 بوجمعه بن علي مرزوقي 20 ص 46 آر 1 هك G78 -- قفصة
(الرديف) 1462,000
6 الصادق بن يوسف بن علي بلخيري 62 ص 53 آر 1 هك 60 G -- قفصة
(الرديف) 1536,200
7 عبد الله بن أحمد بن عبد الله بنعثمان 72 ص 56 آر 1 هك G121 -- قفصة
(الرديف) 1880,640
8 مسعود بن الهاشمي بن سعد أحمدي 68 ص 45 آر 1 هك 116 G -- قفصة
(الرديف) 1748,160
9 خميس بن محمد بن عبد الله بلخيري 51 ص 51 آر 1 هك G117 -- قفصة
(الرديف) 1818,120
10 مسعود بن محمد بن علي المرزوقي 13 ص 50 آر 1 هك G109 -- قفصة
(الرديف) 1801,560
11 عبد الوهاب بن محمد بلخيري 33 ص 51 آر 1 هك G118 -- قفصة
(الرديف) 1815,960
12 ورثة مختار بن احمد دلالي 17 ص 48 آر 11 هك - 244048/623 القصرين القصرين
(جدليان) 7010,820
13 ورثة محمد الهادي بن حامد المحفوظي 72 ص 67 آر 13 هك - 41620/708 القصرين القصرين
(جدليان) 7225,142
14 ورثة مبروك بن علي الدربـالي وأحمد بن بوجمعة دبياوي 00 ص 00 آر 14 هك - 41620/708 القصرين القصرين
(جدليان) 8630,216
15 عبد المجيد بن محمد الكرومي 82 ص 7 آر 15 هك - 41620/708 القصرين القصرين (جدليان) 9595,047
16 عبد الله بن الأزهر بن احمد الكريبي 25 ص 11 آر 34 هك - 244048/623 القصرين القصرين (جدليان) 19199,885
17 ورثة بوبكر بن عبد الرحمان بن احمد الكرومي 62 ص 48 آر 16 هك - 244047/622 القصرين القصرين (جدليان) 10095,814
18 ورثة عمر بن محمد بن أحمد بوعلي 50 ص 18 آر 5 هك - غير مسجل القصرين
(تالة) 3137,201
19 ورثة خليفة بن محمود النفاتي 58 ص 6 آر 13 هك 27 (جزء)
38 (جزء) صفاقس 12597 صفاقس
(منزل شاكر) 3220,662
20 حسن بن قاسم بن مفتاح النفاتي 72 ص 13 آر 13 هك 27 (جزء)
38 (جزء) صفاقس 12597 صفاقس
(منزل شاكر) 3268,003
21 ورثة محمد العكرمي بن مسعود عبد اللاوي 00 ص 76 آر 64 هك 34 صفاقس 44468 صفاقس
(منزل شاكر) 7055,952
22 ورثة سعد بن الحاج حسن بن حميدة بن عطيّة 90ص 72آر 2 هك 377 (جزء) 38569 تونس نابل
(دار شعبان الفهري) 8707,430
23 ورثة أحمد بن محمود زقروبة 4 ص 97 آر 4 هك 16
17
90 منوبة21120 منوبة
(المرناقية) 41751,360
24 ورثة البرني بن الشايب بن صالح الجلاصي 10 ص 26 آر 13 هك 15
26 منوبة 5969 منوبة
(المرناقية) 35839,267
25 الطاهر بن الصادق بن الحاج عمار الهمامي 50 ص 82 آر 4 هك 4
5 منوبة 16144 منوبة
(برج العامري) 45596,250
26 محمد بن حسن بن علي بنمحمد 7 ص 90 آر 4 هك 22
23
24
25 منوبة 11086 منوبة
(الجديدة) 12412,399
27 ابراهيم بن احمد بوشعاله
(فني فلاحي) 82 ص 68 آر 16 هك 142
133 6717 منوبة منوبة
(الجديدة) 42267,552
392 5839 منوبة
28 ورثة حسن بن يوسف بن محمد بن عمار الخياري 00 ص 66 آر 7 هك 39 16161 منوبة منوبة
(برج العامري) 72387,000
29 ورثة صالح بن علي بن بلقاسم بن مريح مخلوفي 00 ص 8 آر 6 هك 9 16174 منوبة منوبة
(برج العامري) 57456,000
30 ورثة علي بن البشير بن سليمان الورغمي 00 ص 15 آر 6 هك 1
18 16177 منوبة منوبة
(برج العامري) 58117,500
31 ورثة المنصف بن بلقاسم بن نصر بن قارة الحبيبي 85 ص 71 آر 6 هك 2 (جزء)
4
7 1758 منوبة منوبة
(برج العامري) 632,495
32 ورثة الطاهر بن أحمد بن علي النجاعي
50 ص 77 آر 5 هك 12
13 16153 منوبة منوبة
(برج العامري) 54573,750
33 ورثة ساسي بن الصيفي بن مسعود النفزي و ورثة والده الصيفي بن مسعود بن شعبان النفزي 70 ص 78 آر 11 هك 5
14 19626 منوبة
19627 منوبة منوبة
(برج العامري) 4077,603
34 ورثة عزوز بن عمار بن الفرجاني المزوغي 72 ص 96 آر 3 هك 683 2332 منوبة منوبة
(المرناقية) 17811,303
35 ورثة محمد بن علي بن سالم الرياحي 98 ص 91 آر 3 هك 682 2332 منوبة منوبة
(المرناقية) 15802,638
36 علي بن الهادي بن علي الشرقي 72 ص 6 آر 5 هك 669 2332 منوبة منوبة
(المرناقية) 22749,908
37 ورثة محمد بن صالح بن سويسي المزوغي 52 ص 50 آر 3 هك 668 2332 منوبة منوبة
(المرناقية) 13402,476
38 العروسي بن عمر بن أحمد الجلاصي 7 ص 58 آر 5 هك 53
55 13438 منوبة منوبة
(المرناقية) 49221,774
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحــيات وزيري الماليــــــة والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحيـــة وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمو?ت وتنظيم ا?دارات الجهوية ?م?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دوليــة فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أمـلاك الدولـة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئـيس الحـــكومــة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 25 فيفري 2021،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية قفصة المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 24 فيفري 2020،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية القصرين المضمن بمحاضر جلساتها المنعقدة بتاريخ 27 فيفري و18 أفريل 2018 و8 فيفري 2019،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية صفاقس المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 24 أوت 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية نابل المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 21 فيفري 2020،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية منوبة المضمن بمحاضر جلساتها المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2018 و8 مارس و20 سبتمبر 2019 و19 أوت 2020،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات قفصة والقصرين وصفاقس ونابل ومنوبة عن طريق البيع بالمراكنــة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات قفصة والقصرين وصفاقس ونابل ومنوبة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات
العدد الرتبي الاسم واللقب المساحة عدد القطعة حسب (OTC) عدد الموقع الواجب دفعه بالدينار
1 العربي بن عبد السلام بن محمد طبابي 86 ص 53 آر 1 هك G150 -- قفصة
(الرديف) 1846,320
2 نور الدين بن إبراهيم بن سعد بنحامد 72 ص 00 آر 2 هك G145 -- قفصة
(الرديف) 2408,640
3 رمضان بن عمار بن محمد بلخيري 89 آر 48 ص 1 هك G135 -- قفصة
(الرديف) 1786,680
4 عثمان بن الطاهر بن عماره بنأحمد 21 ص 35 آر 1 هك G144 -- قفصة
(الرديف) 1352,100
5 بوجمعه بن علي مرزوقي 20 ص 46 آر 1 هك G78 -- قفصة
(الرديف) 1462,000
6 الصادق بن يوسف بن علي بلخيري 62 ص 53 آر 1 هك 60 G -- قفصة
(الرديف) 1536,200
7 عبد الله بن أحمد بن عبد الله بنعثمان 72 ص 56 آر 1 هك G121 -- قفصة
(الرديف) 1880,640
8 مسعود بن الهاشمي بن سعد أحمدي 68 ص 45 آر 1 هك 116 G -- قفصة
(الرديف) 1748,160
9 خميس بن محمد بن عبد الله بلخيري 51 ص 51 آر 1 هك G117 -- قفصة
(الرديف) 1818,120
10 مسعود بن محمد بن علي المرزوقي 13 ص 50 آر 1 هك G109 -- قفصة
(الرديف) 1801,560
11 عبد الوهاب بن محمد بلخيري 33 ص 51 آر 1 هك G118 -- قفصة
(الرديف) 1815,960
12 ورثة مختار بن احمد دلالي 17 ص 48 آر 11 هك - 244048/623 القصرين القصرين
(جدليان) 7010,820
13 ورثة محمد الهادي بن حامد المحفوظي 72 ص 67 آر 13 هك - 41620/708 القصرين القصرين
(جدليان) 7225,142
14 ورثة مبروك بن علي الدربـالي وأحمد بن بوجمعة دبياوي 00 ص 00 آر 14 هك - 41620/708 القصرين القصرين
(جدليان) 8630,216
15 عبد المجيد بن محمد الكرومي 82 ص 7 آر 15 هك - 41620/708 القصرين القصرين (جدليان) 9595,047
16 عبد الله بن الأزهر بن احمد الكريبي 25 ص 11 آر 34 هك - 244048/623 القصرين القصرين (جدليان) 19199,885
17 ورثة بوبكر بن عبد الرحمان بن احمد الكرومي 62 ص 48 آر 16 هك - 244047/622 القصرين القصرين (جدليان) 10095,814
18 ورثة عمر بن محمد بن أحمد بوعلي 50 ص 18 آر 5 هك - غير مسجل القصرين
(تالة) 3137,201
19 ورثة خليفة بن محمود النفاتي 58 ص 6 آر 13 هك 27 (جزء)
38 (جزء) صفاقس 12597 صفاقس
(منزل شاكر) 3220,662
20 حسن بن قاسم بن مفتاح النفاتي 72 ص 13 آر 13 هك 27 (جزء)
38 (جزء) صفاقس 12597 صفاقس
(منزل شاكر) 3268,003
21 ورثة محمد العكرمي بن مسعود عبد اللاوي 00 ص 76 آر 64 هك 34 صفاقس 44468 صفاقس
(منزل شاكر) 7055,952
22 ورثة سعد بن الحاج حسن بن حميدة بن عطيّة 90ص 72آر 2 هك 377 (جزء) 38569 تونس نابل
(دار شعبان الفهري) 8707,430
23 ورثة أحمد بن محمود زقروبة 4 ص 97 آر 4 هك 16
17
90 منوبة21120 منوبة
(المرناقية) 41751,360
24 ورثة البرني بن الشايب بن صالح الجلاصي 10 ص 26 آر 13 هك 15
26 منوبة 5969 منوبة
(المرناقية) 35839,267
25 الطاهر بن الصادق بن الحاج عمار الهمامي 50 ص 82 آر 4 هك 4
5 منوبة 16144 منوبة
(برج العامري) 45596,250
26 محمد بن حسن بن علي بنمحمد 7 ص 90 آر 4 هك 22
23
24
25 منوبة 11086 منوبة
(الجديدة) 12412,399
27 ابراهيم بن احمد بوشعاله
(فني فلاحي) 82 ص 68 آر 16 هك 142
133 6717 منوبة منوبة
(الجديدة) 42267,552
392 5839 منوبة
28 ورثة حسن بن يوسف بن محمد بن عمار الخياري 00 ص 66 آر 7 هك 39 16161 منوبة منوبة
(برج العامري) 72387,000
29 ورثة صالح بن علي بن بلقاسم بن مريح مخلوفي 00 ص 8 آر 6 هك 9 16174 منوبة منوبة
(برج العامري) 57456,000
30 ورثة علي بن البشير بن سليمان الورغمي 00 ص 15 آر 6 هك 1
18 16177 منوبة منوبة
(برج العامري) 58117,500
31 ورثة المنصف بن بلقاسم بن نصر بن قارة الحبيبي 85 ص 71 آر 6 هك 2 (جزء)
4
7 1758 منوبة منوبة
(برج العامري) 632,495
32 ورثة الطاهر بن أحمد بن علي النجاعي
50 ص 77 آر 5 هك 12
13 16153 منوبة منوبة
(برج العامري) 54573,750
33 ورثة ساسي بن الصيفي بن مسعود النفزي و ورثة والده الصيفي بن مسعود بن شعبان النفزي 70 ص 78 آر 11 هك 5
14 19626 منوبة
19627 منوبة منوبة
(برج العامري) 4077,603
34 ورثة عزوز بن عمار بن الفرجاني المزوغي 72 ص 96 آر 3 هك 683 2332 منوبة منوبة
(المرناقية) 17811,303
35 ورثة محمد بن علي بن سالم الرياحي 98 ص 91 آر 3 هك 682 2332 منوبة منوبة
(المرناقية) 15802,638
36 علي بن الهادي بن علي الشرقي 72 ص 6 آر 5 هك 669 2332 منوبة منوبة
(المرناقية) 22749,908
37 ورثة محمد بن صالح بن سويسي المزوغي 52 ص 50 آر 3 هك 668 2332 منوبة منوبة
(المرناقية) 13402,476
38 العروسي بن عمر بن أحمد الجلاصي 7 ص 58 آر 5 هك 53
55 13438 منوبة منوبة
(المرناقية) 49221,774
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون