قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 2 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 2 جوان 2021.
تكلف السيدة لطيفة بن بوبكر، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الاستشارات بالإدارة العامة للتشريع البيئي والشؤون القانونية والنزاعات (قسم البيئة)، بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
تكلف السيدة لطيفة بن بوبكر، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الاستشارات بالإدارة العامة للتشريع البيئي والشؤون القانونية والنزاعات (قسم البيئة)، بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون