قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 ماي 2021 يتعلق بإسناد جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنتي 2019 و 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 ماي 2021.
تسند جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2019 وبعنوان سنة 2020 للمؤسسات المذكورة بالقائمتين الآتيتين:
قائمة المؤسسات المتحصلة على جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2019
- شركة "ساساما" (ولاية أريانة)،
- المجمع العالمي للإنتاج (ولاية بنزرت)،
- الشركة العالمية للخياطة (ولاية بنزرت)،
- شركة دار الصيدلي (ولاية صفاقس)،
قائمة المؤسسات المتحصلة على جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2020
- المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية (ولاية تونس)،
- الشركة التونسية لتجهيزات السيارات (ولاية بن عروس)،
- شركة "الريان" للصناعات الغذائية (ولاية جندوبة)،
- مصنع نظام تقنية السيارات بالجم (ولاية المهدية)،
- مخابر "قالفارما" (ولاية صفاقس)،
- شركة "يازاكي تونس" (ولاية قفصة).
تسند جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2019 وبعنوان سنة 2020 للمؤسسات المذكورة بالقائمتين الآتيتين:
قائمة المؤسسات المتحصلة على جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2019
- شركة "ساساما" (ولاية أريانة)،
- المجمع العالمي للإنتاج (ولاية بنزرت)،
- الشركة العالمية للخياطة (ولاية بنزرت)،
- شركة دار الصيدلي (ولاية صفاقس)،
قائمة المؤسسات المتحصلة على جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2020
- المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية (ولاية تونس)،
- الشركة التونسية لتجهيزات السيارات (ولاية بن عروس)،
- شركة "الريان" للصناعات الغذائية (ولاية جندوبة)،
- مصنع نظام تقنية السيارات بالجم (ولاية المهدية)،
- مخابر "قالفارما" (ولاية صفاقس)،
- شركة "يازاكي تونس" (ولاية قفصة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون