قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 14 جوان 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 20 أفريل 2021:
- حاتم دبيب،
- نورة بنمحمد،
- فخري بوزيان.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 20 أفريل 2021:
- حاتم دبيب،
- نورة بنمحمد،
- فخري بوزيان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون