قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 2 جويلية 2021 يتعلق بتسمية متصرفة بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 2 جويلية 2021.
تسمّى السيدة ريم القلسي متصرفة ممثلة للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيد عادل بن عثمان.
تسمّى السيدة ريم القلسي متصرفة ممثلة للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيد عادل بن عثمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون