Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 2 جويلية 2021 يتعلق بتسمية متصرفة بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 2 جويلية 2021.
تسمّى السيدة ريم القلسي متصرفة ممثلة للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيد عادل بن عثمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟