قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 27 ماي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 27 ماي 2021.
يكلف السيد محمد بنونّاس، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير مراقبة الجولان بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل واللوجستيك.
يكلف السيد محمد بنونّاس، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير مراقبة الجولان بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل واللوجستيك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون