Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بضبط مهام لجنة تنسيق تدخل الدولة بالبحر بالكتابة العامة لشؤون البحر وتركيبتها وطرق سير عملها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بضبط مهام تنسيق تدخل الدولة بالبحر بالكتابة العامة لشؤون البحر وتركيبتها وطرق سير عملها.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1969 المتعلقة بالتدخل عرض البحر عند وقوع حادث ينجر عنه أو يمكن أن ينجر عنه تلوث بالوقود والبروتوكول لسنة 1973 المتعلق بالتدخل عرض البحر عند تلوثه بمواد أخرى غير الوقود، المرخص في انخراط البلاد التونسية فيهما بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،
وعلى الاتفاق الموقع عليه بتونس في 20 أوت 1971 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلق بتحديد الجرف القاري بين البلدين، المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1972 المؤرخ في 10 مارس 1972،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1973 المتعلقة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر، المرخص في انخراط الـبلاد التونسية فيها بمقتضى القانون عدد 15 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1976 المتعلقة بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث وبروتوكوليها، المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 29 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 وعلى التعديلات المدخلة عليها وعلى بروتوكولاتها وعلى بروتوكولات جديدة المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 15 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998،
وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1973 الخاصة بالوقاية من التلوث الصادر من البواخر، المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 1980 المؤرخ في أول أوت 1980،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985،
وعلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979 المرخص في انضمام الجمهورية التونسية إليها بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الاتفاقيات المبرمة بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الخـاصة بالجرف القاري المبرمة ببنغازي في 8 أوت 1988، والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989،
وعلى بروتوكول سنة 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 المرخص في انضمام الجمهورية التونسية إليه بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998،
وعلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لإلصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001 المعتمدة بلندن في 5 أكتوبر 2001 المرخص في انضمام الجمهورية التونسية إليها بمقتضى المرسوم عدد 49 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى الاتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة بباريس في 6 نوفمبر 2001، والتي تمت الموافقة عليها بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 2008 المؤرخ في 28 أكتوبر 2008،
وعلى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها، المرخص في انضمام الجمهورية التونسية إليه بمقتضى المرسوم عدد 50 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبرمة بالجزائر في 11 جويلية 2011 المرخص في مصادقة الجمهورية التونسية عليها بمقتضى المرسوم عدد 104 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 المتعلق بحماية الأثار والمعالم والمواقع الطبيعية والعمرانية،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بالحطام البحري،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 المتعلق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996 المتعلق بإحداث خطة وطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث تلوث البحر،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة عرض السواحل التونسية،
وعلى القانون عدد 89 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بتنظيم نشاط الغوص،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 ماي 2009 المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية،
وعلى الأمر عدد 2534 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أكتوبر 2004 المتعلق بإحداث المجلس الوطني لأمن الموانئ والنقل البحري وضبط تركيبته وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 555 لسنة 2006 المؤرخ في 23 فيفري 2006 المتعلق بالمصادقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية المتعلق بالمخطط الاستعجالي شبه الإقليمي للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 144 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بإحداث وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر وخاصة الفصول الأول و4 و5 و10 و13 و14 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي وزير النقل واللوجستيك،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي وزير السياحة،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي وزير التربية،
وعلى رأي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
وعلى رأي وزير الشؤون الثقافية،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة.
قرر ما يلي:
القسم الأول
أحكام عامة
الفصـل الأول ـ يضبط هذا القرار مهام وتركيبة وطرق سير عمل تنسيق تدخل الدولة بالبحر المحدثة لدى الكتابة العامة لشؤون البحر بمقتضى الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 144 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المذكور أعلاه والتي يشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة".
الفصـل 2 ـ يقصد بتدخل الدولة بالبحر كل المهام والأنشطة المتعلقة بممارسة الدولة لصلاحياتها بالبحر باستثناء مجالات الدفاع، وذلك طبقا لما تضبطه الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولما ينص عليه التشريع الوطني.
القسم الثاني
في مهام اللجنة وتركيبتها
الفصـل 3 ـ تكلف "اللجنة" بضبط إجراءات وآليات دعم التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة بالبحر أو المعنية بشؤون البحر ومتابعة تنفيذها واقتراح التدابير التي يتعين اتخاذها في الغرض خاصة في المجالات المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 144 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المشار إليه أعلاه والمتمثلة فيما يلي:
- الأمن البحري وحماية المنشآت البحرية والساحلية والوقاية من الأعمال غير المشروعة بالبحر ومكافحتها،
- المراقبة والضبط بالبحر،
- سلامة الملاحة البحرية،
- البحث والإنقاذ بالبحر والاتصالات البحرية،
- حماية الموارد الطبيعية البحرية،
- حماية البيئة البحرية والوقاية من التلوث البحري ومكافحته،
- حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،
- الأنشطة الترفيهية بالبحر،
- الغوص والأنشطة تحت المائية،
- الحماية من المخاطر البحرية.
الفصـل 4 ـ تتمثل مهام "اللجنة" خاصة فيما يلي:
- ضبط الإجراءات والآليات الضرورية لتطوير آليات التنسيق بين مختلف الهياكل والإدارات المعنية بتدخل الدولة بالبحر ومزيد حوكمتها خاصة في المجالات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار بناء على أشغال اللجان الفنية المشار إليها بالفصل 7 من هذا القرار ومتابعة تنفيذها.
- دراسة الإشكاليات التي تعرض عليها بخصوص التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين بتدخل الدولة بالبحر خاصة في المجالات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار وضبط الحلول الضرورية لمعالجتها ومتابعة تنفيذها.
- متابعة أشغال اللجان الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار.
- تحديد الإجراءات والآليات الضرورية لتطوير التوقي من المخاطر والأحداث البحرية بمختلف أنواعها وإحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين وضبط الإجراءات المستوجبة لمعالجة الإشكاليات التي تطرح بهذا الخصوص.
- تقديم المقترحات الضرورية لتطوير مختلف القدرات والإمكانيات في مجالات تنسيق تدخل الدولة بالبحر ومتابعة تنفيذها.
- إبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات وبرامج العمل الدولية
أو الإقليمية المتعلقة بمجالات تدخل الدولة بالبحر والتنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان حسن تنفيذ الدولة التونسية لالتزاماتها الدولية في المجالات ذات العلاقة بمهام "اللجنة".
- إبداء الرأي حول مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بتنسيق تدخل الدولة بالبحر وتقديم مقترحات لتطوير التشريع الوطني في هذا المجال وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
- تقديم مقترحات لتعزيز المشاركة والتمثيلية التونسية في أشغال المنظمات الحكومية الدولية المعنية بالمجال البحري وإرساء آلية متابعة لبرامج الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية خاصة في المجالات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار.
- إبداء الرأي بشأن الملفات التي تعرضها الكتابة العامة لشؤون البحر على أنظار اللجنة الوزارية لشؤون البحر فيما يتعلق بتدخل الدولة بالبحر ومساعدة الكتابة العامة لشؤون البحر على متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية.
وبصفة عامة النظر في كل المسائل الأخرى المتعلقة بتنسيق تدخل الدولة بالبحر التي تعرضها عليها الكتابة العامة لشؤون البحر.
الفصـل 5 ـ يترأس "اللجنة" الكاتب العام لشؤون البحر، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن رئاسة الحكومة (مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة)،
- عن وزارة العدل،
- آمر المصلحة الوطنية لخفر السواحل ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
- مدير إدارة حرس السواحل ممثلا عن وزارة الداخلية،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
- رئيس وحدة الفرق البحرية الديوانية ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- مدير عام النقل البحري والموانئ البحرية التجارية ممثلا عن الوزارة المكلفة بالنقل،
- مدير عام الصناعات المعملية ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
- مدير عام المحروقات ممثلا عن الوزارة المكلفة بالطاقة،
- مدير عام الصيد البحري وتربية الأسماك ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري،
- مدير عام البيئة وجودة الحياة ممثلا عن الوزارة المكلفة بالبيئة والشؤون المحلية،
- مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- المدير العام للمصالح الجوية والبحرية ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
- عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال،
- رئيس وحدة التصرف في الموانئ الترفيهية ممثلا عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- مدير عام البحث العلمي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،
- مدير عام الرياضة ممثلا عن الوزارة المكلفة بالرياضة
- عن المعهد الوطني للتراث (قسم دراسة الآثار التحت مائية)،
- لديوان البحرية التجارية والموانئ،
- لوكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري،
- المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
- المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
تتم تسمية أعضاء "اللجنة" من غير المعينين بالصفة بمقرر من رئيس الحكومة باقتراح من الوزراء المعنيين.
ويمكن لرئيس "اللجنة" دعوة عن أي وزارة
أو جماعة محلية أو هيكل عمومي أخر للمشاركة في أعمال اللجنة كلما تضمن جدول أعمالها مسائل تدخل ضمن مشمولاته. كما يمكنه دعوة كل شخص ذي كفاءة لإبداء رأيه بمناسبة درس معين.
القسم الثالث
في طرق سير عمل اللجنة
الفصل 6 ـ تجتمع "اللجنة" بدعوة من رئيسها أو بطلب من أحد أعضائها كلما دعت الحاجة لذلك على ألا تقل اجتماعاتها عن ستة (6) اجتماعات في السنة.
تجتمع اللجنة في تركيبتها الموسعة أو في تركيبة مضيقة بحسب الملفات المضمنة بجدول أعمالها الذي يحدده رئيسها.
الفصـل 7 ـ يتولى قسم السياسة البحرية المندمجة بالكتابة العامة لشؤون البحر مهام الكتابة القارة "للجنة" وحفظ وثائقها وإعداد محاضر جلساتها وتوجيه الدعوات لحضور اجتماعاتها.
الفصل 8 ـ يمكن "للجنة" أن تستعين بخبراء من المراكز ومؤسسات البحث المختصة على الصعيد الوطني، كما يمكن التعاقد مع خبراء للعمل مع "اللجنة" طبقا للتراتيب والإجراءات الإدارية المعمول بها.
الفصل 9 ـ تساعد "اللجنة" في أداء مهامها ووفقا لمجالات تدخلها اللجان الفرعية التالية:
- اللجنة الفرعية لتنسيق مهام البحث والإنقاذ بالبحر.
- اللجنة الفرعية لتنسيق متابعة الأمن والسلامة البحرية والأنشطة البحرية.
- اللجنة الفرعية لتنسيق متابعة حماية البيئة والموارد الطبيعية البحرية.
- اللجنة الفرعية لتنسيق تطوير التكوين والمهن ونشر المعارف البحرية.
الفقرة الفرعية الأولى
اللجنة الفرعية لتنسيق مهام البحث والإنقاذ بالبحر
الفصـل 10 ـ تكلف اللجنة الفرعية لتنسيق مهام البحث والإنقاذ بالبحر خاصة بالمهام التالية:
- تقديم مقترحات لتطوير منظومة وطنية متكاملة للنجدة والبحث وإنقاذ الأشخاص المكروبين بالبحر وتقييمها وتحيينها عند الاقتضاء وضمان الحوكمة الرشيدة لمختلف مكوناتها.
- الإشراف على إعداد مخططات البحث والإنقاذ بالبحر.
- المتابعة الدورية لتنفيذ مخططات البحث والإنقاذ بالبحر ودراسة مقترحات تطويرها.
- إبداء الرأي حول مشاريع النصوص القانونية ومشاريع الاتفاقيات الدولية وبرامج التعاون والشراكة الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال النجدة والبحث والإنقاذ البحري.
- دراسة كل المسائل الأخرى ذات العلاقة بمهام البحث والإنقاذ التي يعرضها عليها رئيسها.
الفصـل 11 ـ يترأس اللجنة الفرعية لتنسيق مهام البحث والإنقاذ بالبحر الكاتب العام لشؤون البحر أو من ينوبه من قسم السياسة البحرية المندمجة، وتتركب من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية:
- 3 ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني (جيش البحر وجيش الطيران والمصلحة الوطنية لخفر السواحل)
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
- 3 ممثلين عن وزارة الداخلية (إدارة حرس السواحل والإدارة العامة للأمن الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية)،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية (وحدة الفرق البحرية للديوانة)،
- ممثلان عن الوزارة المكلفة بالنقل (ديوان البحرية التجارية والموانئ والمعهد الوطني للرصد الجوي)،
- ممثلان عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري (الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك ووكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري)،
- عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
ويمكن لرئيس اللجنة الفرعية دعوة كل شخص ذي كفاءة لإبداء رأيه بمناسبة درس معين.
الفقرة الفرعية الثانية
اللجنة الفرعية لتنسيق متابعة الأمن والسلامة البحرية والأنشطة البحرية
الفصـل 12 ـ تكلف اللجنة الفرعية لتنسيق متابعة الأمن والسلامة البحرية والأنشطة البحرية خاصة بالمهام التالية:
- دراسة سبل إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجالات الأمن والسلامة البحرية وحماية المرافق المينائية والمنشآت البحرية والساحلية وتطوير الاتصالات البحرية وتقديم المقترحات الضرورية بخصوص الإجراءات التي يتعين اتخاذها في هذه المجالات.
- دراسة الإشكاليات المتعلقة بالمخاطر البحرية وكيفية التوقي منها ومجابهتها وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير التنسيق بين مختلف المتدخلين.
- ضبط المقترحات الكفيلة بتطوير المنظومة الوطنية للمراقبة والضبط بالبحر لتشمل كافة مهام الشرطة بالبحر وتغطية مختلف أصناف الجرائم والأعمال غير المشروعة بالبحر ومتابعة تفعيلها.
- تقديم مقترحات لتطوير التكوين في مجال الوقاية من الجريمة بالبحر ومكافحتها.
الفصـل 13 ـ يترأس اللجنة الفرعية لتنسيق متابعة الأمن والسلامة البحرية والأنشطة البحرية رئيس قسم السياسة البحرية المندمجة أو من ينوبه، وتتركب من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية:
- ممثلان عن وزارة الدفاع الوطني (جيش البحر والمصلحة الوطنية لخفر السواحل).
- ممثلان عن وزارة العدل (إدارة الشؤون الجزائية ومركز الدراسات القانونية والقضائية).
- 3 ممثلين عن وزارة الداخلية (إدارة حرس السواحل والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب والديوان الوطني للحماية المدنية)
- عن الوزارة المكلفة بالمالية (وحدة الفرق البحرية للديوانة)
- ممثلان عن الوزارة المكلفة بالنقل (الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية وديوان البحرية التجارية والموانئ)
- عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والبنية التحتية (إدارة الموانئ البحرية).
- عن الوزارة المكلفة بالصناعة.
- عن الوزارة المكلفة بالطاقة (إدارة السلامة والبيئة والتصرف في المخاطر)،
- ممثلان عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري (الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك ووكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري)
- عن الوزارة المكلفة بالسياحة
- عن الوزارة المكلفة بالصحة
- ممثلان عن الوزارة المكلفة بالبيئة (الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي)،
ويمكن لرئيس اللجنة الفرعية دعوة كل شخص ذي كفاءة لإبداء رأيه بمناسبة درس معين.
الفقرة الفرعية الثالثة
اللجنة الفرعية لتنسيق متابعة حماية البيئة والموارد الطبيعية البحرية
الفصـل 14 ـ تكلف اللجنة الفرعية لتنسيق متابعة حماية البيئة والموارد الطبيعية البحرية خاصة بالمهام التالية:
- دراسة الإشكاليات التي تعرض عليها والمتعلقة بالتوقي من جميع مصادر التلوث البحري والحد من تأثيراتها وضبط المقترحات الضرورية لتطوير منظومة مكافحة التلوث البحري.
- التنسيق بين مختلف المتدخلين قصد تطوير المنظومة الوطنية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وحماية الثروات والموارد الطبيعية البحرية وضمان استدامتها وتثمين مساهمتها في الدورة الاقتصادية.
- تقديم مقترحات لتطوير حماية الشريط الساحلي والملك العمومي البحري وحسن حوكمته وتثمينه.
- التنسيق بين مختلف المتدخلين لتطوير منظومة حماية المساحات البحرية والساحلية المحمية والجزر والمناطق الرطبة وحسن حوكمتها.
- تقديم مقترحات لتطوير نشر الثقافة البيئية البحرية بالشراكة مع الهياكل المتدخلة.
الفصل 15 ـ يترأس اللجنة الفرعية لتنسيق متابعة حماية البيئة والموارد الطبيعية البحرية رئيس قسم السياسة البحرية المندمجة أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء ممثلين عن الوزارات التالية:
- ممثلان عن وزارة الدفاع الوطني (جيش البحر والمصلحة الوطنية لخفر السواحل)،
- ممثلان عن وزارة الداخلية (إدارة حرس السواحل والديوان الوطني للحماية المدنية) ،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية (وحدة الفرق البحرية للديوانة)،
- ممثلان عن الوزارة المكلفة بالنقل (الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية وديوان البحرية التجارية والموانئ)،
- عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والبنية التحتية (الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية)،
- عن الوزارة المكلفة بالصناعة (الإدارة العامة للصناعات المعملية)،
- عن الوزارة المكلفة بالطاقة (إدارة السلامة والبيئة والتصرف في المخاطر)،
- ممثلان عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري (الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك ووكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري)،
- عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن وزارة التربية،
- عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي.
- 3 ممثلين عن الوزارة المكلفة بالبيئة (الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة والوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي).
ويمكن لرئيس اللجنة الفرعية دعوة كل شخص ذي كفاءة لإبداء رأيه بمناسبة درس معين.
الفقرة الفرعية الرابعة
اللجنة الفرعية لتنسيق تطوير التكوين والمهن ونشر المعارف البحرية
الفصل 16 ـ تكلف اللجنة الفرعية لتنسيق تطوير التكوين والمهن ونشر المعارف البحرية خاصة بالمهام التالية:
- التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية قصد تطوير مختلف المهن والأنشطة ذات العلاقة بالبحر وتثمينها.
- التنسيق بين مختلف المتدخلين لتطوير منظومة التكوين في المجالات البحرية ودعم قدرات مراكز التكوين.
- تقديم مقترحات لتطوير منظومة البحث العلمي في المجالات البحرية وتثمين نتائجه.
- دراسة كل المسائل التي تعرض عليها والمتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وتطوير استكشافه وتثمينه تقديم مقترحات لتدعيم التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال وتطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات العلاقة.
- التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية للحفاظ على الذاكرة البحرية الوطنية ونشر الموروث البحري الوطني وتثمينه.
الفصل 17 ـ يترأس اللجنة الفرعية لتنسيق تطوير التكوين والمهن ونشر المعارف البحرية رئيس قسم السياسة البحرية المندمجة أو من ينوبه، وتتركب من أعضاء ممثلين عن الوزارات والهياكل التالية:
- عن وزارة الدفاع الوطني (جيش البحر)،
- عن وزارة العدل (المعهد الأعلى للقضاء)،
- عن وزارة الداخلية (إدارة حرس السواحل)،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية (وحدة الفرق البحرية للديوانة)،
- عن الوزارة المكلفة بالنقل (الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية)،
- 3 ممثلين عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري (وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ومؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار)،
- عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- ممثلان عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي (الإدارة العامة للبحث العلمي والإدارة العامة لتثمين البحث)،
- عن وزارة التربية،
- عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني،
- عن الوزارة المكلفة بالبيئة (الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة)،
- عن الوزارة المكلفة بالرياضة،
- عن المعهد الوطني للتراث (قسم الدراسات الأثرية تحت المائية)،
- عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
ويمكن لرئيس اللجنة الفرعية دعوة كل شخص ذي كفاءة لإبداء رأيه بمناسبة درس معين.
الفصـل 18 ـ يتم ممثلي الوزارات والهياكل الممثلة باللجان الفرعية من قبل جهة الإشراف بحسب الملفات المعروضة على كل لجنة.
تجتمع اللجان الفرعية إما بدعوة من رئيسها الذي يضبط دورية اجتماعاتها وجدول أعمالها أو باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية بمهام كل لجنة.
تعد كل فرعية تقارير عن أعمالها تعرض على تنسيق تدخل الدولة بالبحر.
الفصل 19 ـ توكل مهام الكتابة القارة للجان الفرعية الأربعة المشار إليها بهذا القسم إلى قسم السياسة البحرية المندمجة بالكتابة العامة لشؤون البحر الذي يتولى حفظ وثائقها وإعداد محاضر جلساتها وتوجيه الدعوات لحضور اجتماعاتها.
الفصل 20 ـ تحمل مصاريف تسيير "اللجنة" على ميزانية رئاسة الحكومة.
الفصل 21 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟