قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 جوان 2021.
يكلف السيد عماد السبوعي، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية صفاقس بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير، ابتداء من 24 ديسمبر 2020.
يكلف السيد عماد السبوعي، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية صفاقس بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير، ابتداء من 24 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون