قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 جوان 2021.
يكلف السيد مصطفى الهمامي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية البساتين.
يكلف السيد مصطفى الهمامي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية البساتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون