قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإقالة وزير الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 27 ماي 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.
قـــــرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 13 أكتوبر 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخليّة.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2) اثنتين.
الفصــل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 13 سبتمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإقالة وزير الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 27 ماي 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.
قـــــرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 13 أكتوبر 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخليّة.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2) اثنتين.
الفصــل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 13 سبتمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون