قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 جوان 2021.
يكلف السيد حسن المراكشي، تقني أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية العيون.
يكلف السيد حسن المراكشي، تقني أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية العيون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون