قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 جوان 2021.
تكلف السيدة سعيدة نعيمي حرم جباري، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الجريصة.
تكلف السيدة سعيدة نعيمي حرم جباري، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الجريصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون